وكذا يجب عليه التكسّب لنفقة زوجته [ 1 ] . نعم الظاهر عدم وجوبه عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرضالانحصار فيه .
بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب [ 2 ] . [ بل لعلّه لا يجب عليه قبول الهبة ] . وأمّا نفقة الأقارب ففي أصلوجوب التكسّب لها إشكال [ 3 ] . وعلى كلّ حال فالأقوى الأوّل [ أيوجوب التكسّب لها ] [ 4 ] . [ وهل يباع عبدهوعقاره في الإنفاق على القريب ؟ فيه إشكال ] .
نعم يتّجه بيع ما لا يرجع إلى ذلك [ / ما استثنى في الدين ] منها ، كما أنّه يتّجه استثناء نحو ذلك للمنفق عليه ، -
شرح
[ 1 ] لوجوبها عليه معاوضة ، ولوجوب الإنفاق عليها اتّفاقاً ، مع أنّ الغالب في الناس التكسّب ، والأصل في الواجب الإطلاق .
فما عن بعض العامّة من عدم وجوبه لها « 1 » لأنّها كالدين واضح الضعف .
[ 2 ] لما فيه من المشقّة التي يسقط مثل هذا التكليف معها .
بل لعلّ قبول الهبة من ذلك [ / من المشقّة . . . ] فضلًا عن الاستيهاب ؛ لما فيها من المنّة .
[ 3 ] 1 - من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع « 2 » وهو نفقة المولود .
2 - وإطلاق أخبار الإنفاق « 3 » .
3 - وإنّ القادر على التكسّب غني في الشرع وقد اتّفقوا على وجوبها على الغني .
4 - ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ملعون من ضيّع من يعول به » « 4 » .
5 - وقول الصادق عليه السلام : « إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض ، يبتغي من فضل اللَّه ولا يغمّ نفسه وأهله » « 5 » .
وهو [ أيوجوب التكسّب لها ] المحكي عن التحرير والمبسوط « 6 » .
6 - ومن الاقتصار فيما خالف أصالة البراءة وغيرها على محلّ اليقين ، وهو الوجوب بشرط الغنى .
7 - وإنّ النفقة عليهم مواساة ، ولا مواساة على الفقير .
8 - وقوله تعالى :( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ )« 7 » ولم يقل فليكتسبوإن كان قد يقال : إنّه لبيان قدر النفقة وكيفيّة الإنفاق لا الوجوب ، مع أنّه إدخال القادر على الاكتساب في كلّ من ذي السعة وخلافه .
[ 4 ] وللعامّة قول بالفرق بين الولد وغيره ، فيجب الاكتساب للولد « 8 » ؛ لأنّها من تتمّة الاستمتاع بالزوجة ، ولأنّ الولدبعضه ، فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه وضعفه واضح ، هذا . وفي القواعد : « أنّه يباع عبده وعقاره فيه » « 9 » . أيالإنفاق على القريب . ولعلّه لإطلاق الأدلّة ، وعدم الاستثناء . وفيه : أنّه يمكن أن يكون ذلك اتّكالًا على ما ذكروه من تقديم نفقةالنفس التي منها داره وعبده ونحوهما ممّا استثني في الدين .
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 597 . انظر بدائع الصنائع 4 : 35 . القواعد 3 : 114 .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، 527 ، ب 11 ، 12 من النفقات .
( 4 ) الوسائل 21 : 543 ، ب 21 من النفقات ، ح 5 ، وليس فيه : « به » .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 13 ، ح 1 . المستدرك 13 : 7 ، ب 1 من مقدّمات التجارة ، ح 3 .
( 6 ) التحرير 4 : 43 . المبسوط 6 : 31 .
( 7 ) الطلاق : 7 . انظر مبسوط السرخسي 5 : 222 .
( 8 ) الطلاق : 7 . انظر مبسوط السرخسي 5 : 222 .
( 9 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 597 . انظر بدائع الصنائع 4 : 35 . القواعد 3 : 114 .