( وتسقط ) أي النفقة [ للقريب ] ( إذا كان مملوكاً ، وتجب على المولى ) [ 1 ] . [ وكذا تسقط النفقة بالقتل ] . أمّاالكفر فقد يقال بتمامه [ / القول سقوط النفقة به ] أيضاً في غير محقون الدم كالمرتدّ عن فطرة والحربيونحوهما [ 2 ] . وأمّا محقونه ف [ - الظاهر ] [ 3 ] ما سمعت من وجوب الإنفاق [ عليه ] [ 4 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( يشترط في ) وجوب النفقة على ( المنفق القدرة ) عليها ، بعد نفقتهونفقة زوجته التي قد عرفت تقدّمها على نفقة القرابة .
( فلو ) فرض أنّه ( حصل له قدر كفايته ) خاصّة ( اقتصر على نفسه ) المقدّمة شرعاً وعادةً على غيرها ، ( فإن ) فرض أنّه ( فضل ) منه ( شيء فلزوجته ) كما عرفته سابقاً ( فإن ) فرض أنّه ( فضل ) منه شيء ( فللأبوين والأولاد ) . ولا ريب في تحقّق القدرة بها على التكسّب لنفقة نفسه التي يجب عليه دفع الضرر عنها ، ويحرم عليه إلقاؤها إلىالتهلكة . نعم [ قد قيل : ] [ 6 ] [ يدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ] .
قلت : الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب [ 7 ] ، وإنّما يحرم منه ما به يحصل هتكالعرض [ 8 ] ، وإن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه [ 9 ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض الإجماع على اشتراط الحرية « 1 » الموافق للسقوط المفروض في المتن ؛ إذالمشروط عدم عند عدم شرطه ، وليس هو إلّامعنى السقوط المذكور المراد منه عدم خطاب القريب بها أصلًا ولو لتحكيم ما دلّ علىكونها على المولى « 2 » . على أدلّة المقام « 3 » بعد القطع بعدم وجوبها عليهما معاً ، فإنّ مقتضاه حينئذٍ السقوط ، لا الخطاب بها مرتّباًعلى حسب ما سمعت ، وحينئذٍ فكلامه في الرقّ والقتل تامّ ، على معنى سقوط النفقة .
[ 2 ] فإنّ الإنفاق المنافي للحكم بإزهاق نفسه غير متّجه .
[ 3 ] [ كما هو ] ظاهر الأصحاب والأدلّة .
[ 4 ] ولكنّه غير منافٍ لما ذكرناه من عدمه في غير المحقون ؛ لكون المراد أنّ المخالفة في الدين من حيث كونها مخالفة لا يقتضيسقوط النفقة ، كالإرث ، لا أنّ المراد الوجوب على كلّ كافر ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم .
[ 5 ] [ قاله ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] [ كما ] في كشف اللثام : « ويدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره » ثمّ قال : « ويمكنالقول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه ؛ لما ورد من التشديد على السؤال ، وأنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ « 4 » » « 5 » .
[ 7 ] للأصل والسيرة وغيرهما .
[ 8 ] الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس والمال ، بل هو أعظم من الأخير منهما .
[ 9 ] فاحتمال وجوب التكسّب بغيره [ / السؤال ] مع التمكّن ، في غير محلّه .
هامش
( 1 ) الرياض 10 : 545 .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 528 ، ب 13 من النفقات ، و 23 : 30 ، ب 14 من العتق .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، ب 11 ، 12 من النفقات .
( 4 ) انظر الوسائل 9 : 436 ، 438 ، 31 ، 32 من الصدقة .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 597 .