هذا ، و ( لكن تستحبّ ) نفقتهم التي هي من صلة الرحم [ 1 ] .
( ويتأكّد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) [ 2 ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] أنّه ( يشترط في وجوب الإنفاق الفقر ) في المنفق عليه بمعنى عدم وجدانهتمام ما يقوته [ 4 ] .
( و ) إنّما الكلام في أنّه ( هل يشترط ) مع ذلك ( العجز عن الاكتساب ) اللائق بحاله ؟ ( الأظهر ) [ 5 ] ( اشتراطه ) [ 6 ] ؛ ( لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة ، والمكتسب قادر فهو كالغني ) [ 7 ] .
[ ولكنّ الظاهر عدم اشتراطه فيها ] .
-
شرح
[ 1 ] الذي قال اللَّه تعالى شأنه فيه :( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ )« 1 » . وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صدقةوذو رحم محتاج » « 2 » .
[ 2 ] لما عرفته من الخبر « 3 » المزبور وغيره ، واللَّه العالم .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 4 ] بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليه ؛ للأصل السالم عن معارضة الأدلّة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض .
[ 5 ] عند المصنّف ، بل لعلّه الأشهر .
[ 6 ] بل لم أعثر فيه على مخالف هنا .
[ 7 ] ولذا منع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر .
فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حظّ في الصدقة لغنيّ ولا لقويّ مكتسب » « 4 » . لكن قد يناقش بمنع صدق « الغني » عرفاً على القادرالمعرض عن الاكتساب ، بل يصدق عليه أنّه محتاج ، ولا دليل على أنّه بحكم الغني شرعاً ، نعم لو تلبّس بالاكتساب السادّ لخلّته كانغنيّاً أو بحكمه .
ولعلّ هذا [ / التلبّس بالاكتساب السادّ . . . ] هو المراد من الخبر المزبور ، بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب أيضاً عليه ، كماأوضحنا ذلك في باب الزكاة .
ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا : أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغني « 5 » ؛ إذ منالواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسّب الذي هو بحكم الغني .
وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكّن القريب من أخذ من الزكاة ونحوها منالحقوق « 6 » ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) النساء : 1 .
( 2 ) الوسائل 9 : 412 ، ب 20 من الصدقة ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 119 ، ح 7 ، وفيه : « فيه » بدل « في الصدقة » . المستدرك 7 : 109 ، ب 6 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، وفيه : « لا تحلالصدقة » .
( 5 ) انظر الحدائق 25 : 136 .
( 6 ) نهاية المرام 1 : 485 .