. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
اختلفوا فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم أنّه العصبات دون الامّ وإخوة الامّ « 1 » .
وعن قتادة وابن أبي ليلى مطلق وارثه من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث « 2 » .
وعن أبي حنيفة وأصحابه : أنّه الوارث ممّن كان ذا رحم محرّم دون غيرهم من ابن العمّ والمولى « 3 » .
وعن بعضهم : أنّ المراد ب « - الوارث » الباقي من الأبوين « 4 » .
وعن مالك والشافعي : أنّ المراد به الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفّى ، على معنى أنّ اجرة رضاعه في ما له الذي ورثهمن أبيه إن كان له مال ، وإلّا أجبرت الامّ على رضاعه « 5 » .
بل اختلفوا في المراد ب « - مثل ذلك » ، فقيل : إنّه النفقة والكسوة « 6 » .
وقيل ترك الإضرار « 7 » .
وقيل : منهما كما عن أكثر أهل العلم « 8 » .
وفي الصافي : « عن العيّاشي عن الباقر عليه السلام : أنّه سئل عنه أيقوله [ تعالى ] :( وَعَلَى الْوارِثِ )« 9 » فقال : « النفقة علىالوارث مثل ما على الوالد » « 10 » .
وعن الصادق عليه السلام أنّه سئل عنه ، فقال : « لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كانعبد لهم عنده شيء فلا ينبغي أن يقتّر عليه » « 11 » .
وفي الكافي عنه عليه السلام في قوله تعالى :( وَعَلَى الْوارِثِ )« 12 » إلى آخره « أنّه نهى أن يضار بالصبي أو تضارّ امّه فيرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » » « 13 » « 14 » .
إلى غير ذلك ممّا هو مذكور في كتب العامّة والخاصّة ممّا يقتضي إجمال الآية ، أو إرادة غير ما نحن فيه ، أو ما ذكرناه ممّا هوموافق لما سمعت من النصّ والفتوى ، فلا وجه للاستدلال ، بل لا ينبغي حتى على الاستحباب الذي يتسامح فيه كما وقع من بعضهم .
نعم لا بأس في حمل الخبر « 15 » [ أي خبر غياث ] المزبور عليه أيالندب أو التقيّة أو طرحه لقصوره عن المقاومة لما سمعتمن وجوه والاتّفاق على أنّه من الشواذّ التي أمرنا بالإعراض عنها ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التفسير الكبير 6 : 122 . مجمع البيان 1 : 335 .
( 2 ) التفسير الكبير 6 : 122 . مجمع البيان 1 : 335 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) المصدر السابق .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) البقرة : 233 .
( 10 ) تفسير العياشي 1 : 121 ، ذيل الحديث 383 . الوسائل 21 : 527 ، ب 12 من النفقات ، ذيل الحديث 3 .
( 11 ) تفسير العياشي 1 : 121 ، ح 384 . الوسائل 21 : 528 ، ب 12 من النفقات ، ح 4 ، مع اختلاف .
( 12 ) البقرة : 233 .
( 13 ) الكافي 6 : 103 ، ح 3 . الوسائل 21 : 454 ، ب 70 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 14 ) تفسير الصافي 1 : 262 .
( 15 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 .