تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة وتعذّرت وغيرها [ 1 ] . نعم قد يشكل وجوبها [ / الأجرة ] فيما لو تعلّمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم واستناد التقصير إليها بترك‌التعلّم . وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة مدّة وقد بذلها لها فلم تستوفِ منفعتها ، والظاهر سقوط مهرها فيالثاني . أمّا الأوّل [ 2 ] [ فالظاهر عدم سقوط المهر وعليه اجرة مثل العمل ، لكنّه محتاج إلى تأمّل ] . وعلى كلّ حال فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرميّة ؟ الظاهر عدمه مع فرض عدم توقّفه على ما يحرم من نظر أو لمس ، وفرض تجرّده عن الريبة والفتنة كما سمعته‌في محلّه ، واللَّه العالم . ( ولو أصدقها ظرفاً ) مخصوصاً ( على أنّه خلّ ) مثلًا ( فبان خمراً ) ف [ - المختار ] [ 3 ] صحة العقد [ 4 ] . إنّما الكلام في المهر ف ( - قيل ) [ 5 ] : ( كان لها قيمة الخمر عند مستحلّيه ) [ 6 ] . ( ولو قيل : كان لها مثل الخلّ -
شرح
[ 1 ] كلّ ذلك لأدلّة وجوب المهر وكونه مضموناً على الزوج حتى يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة ، وليس الإمهار من قبيل عقدالإجارة الذي ينفسخ بتلف العين المستأجرة ويتعذّر وقوع العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة ؛ للأدلّة الدالّة على ذلك بخلاف‌ما هنا ، فإنّ عقد النكاح المذكور فيه المهر لا ينفسخ بذلك قطعاً ؛ لما عرفته من عدم كون المهر ركناً فيه ، والمهر ليس هو عقداًبنفسه ، وإنّما هو واجب بعقد النكاح ، ومضمون على الزوج ضمان يد ، فمتى تعذّر انتقل إلى المثل أو القيمة ، وفي الفرض اجرة مثل‌العمل المتعذّر قيمته ، كما هو واضح . وحينئذٍ فما في جامع المقاصد وكشف اللثام من احتمال وجوب مهر المثل « 1 » واضح الضعف . [ 2 ] فقد سمعت ما في القواعد « 2 » وإطلاق غيرها . ولعلّ وجهه ما عرفت ، لكنّه محتاج إلى تأمّل . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 4 ] بل في جامع المقاصد « 3 » وغيره هو كذلك قولًا واحداً . [ 5 ] والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه « 4 » . [ 6 ] 1 - لأنّها أقرب شيء إليه عند التعذّر . 2 - ولأنّهما عقدا على شخصي باعتبار ماليّته ، فمع تعذّره - لظهور بطلان المعاوضة عليه - يصار إلى القيمة . وفيه : أنّ الخمرغير مقصود أصلًا ، ولا وقع عليه التراضي ، فكيف ينتقل إلى قيمته واعتبارها فرع صحّة العقد على العين ؟ ! بل هو غير العقد علىالخمر عالمين به الذي قد عرفت البحث فيه أيضاً ، فإنّهما قد تراضيا على العين ، فلا يمنع الانتقال إلى القيمة لتعذّر العين ولذا أعرض‌عنه المصنّف وقال : [ ولو قيل . . . ] .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 13 : 348 . كشف اللثام 7 : 407 . ( 2 ) تقدم في ص 27 . ( 3 ) جامع المقاصد 13 : 376 . ( 4 ) المبسوط 4 : 290 . الخلاف 4 : 371 . حكاه في المسالك 8 : 185 .