( و ) حينئذٍ ف ( - لو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول ) لا بدونه ( مهر المثل ) [ 1 ] .
( وهل يجب تعيين الحرف ) أيالقراءة ؟ [ 2 ] ( قيل ) [ 3 ] : ( نعم ) يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليهالإطلاق [ 4 ] .
( وقيل ) [ 5 ] : ( لا ) يجب [ 6 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - يلقّنها الجائز ) منها سواءً كان إحدى السبع أو الملفّقمنها [ 7 ] ، ( وهو أشبه ) [ 8 ] . [ فيقتصر على المتواتر ] ، ثمّ إنّ التخيير إليه [ 9 ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك .
وإن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت بل قد تقدّم ما في خبر سهل الساعدي « 1 » من تزويج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إيّاه على ما يحسنهمن القرآن الذي استدلّ به في الرياض « 2 » على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر .
كما أنّه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلّق قبل الدخول بعد صدق التفويض عليه بناءً على أنّهعدم ذكر المهر في العقد .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الفاسد بحكم العدم ، وستسمع إن شاء اللَّه التحقيق فيه .
[ 2 ] [ كما يستفاد ] من قوله عليه السلام : « نزل القرآن على سبعة أحرف » « 3 » بناءً على أنّ المراد منه القراءات السبع ، وإن كان فينصوصنا « 4 » نفي ذلك ، وأنّ المراد أنواع التراكيب من الأمر والنهي والقصص ونحوها .
[ 3 ] والقائل بعض الأصحاب « 5 » .
[ 4 ] لشدّة اختلافها وتفاوت الأغراض فيها .
[ 5 ] والقائل الأكثر كما في كشف اللثام « 6 » .
[ 6 ] 1 - للأصل .
2 - وعدم تعيين النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على سهل [ الساعدي ] مع أنّ التعدّد كان موجوداً في ذلك الزمان .
3 - واغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع .
[ 7 ] بل في المسالك : « أنّ المتواترة لا تنحصر في السبع ، بل ولا في العشر كما حقّق في محلّه » « 7 » .
[ 8 ] بإطلاق الأدلّة وعمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك .
والاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه .
[ 9 ] ضرورة كون الواجب في ذمّته أمر كلّي موكول إليه كغيره من الدين الكلّي .
هامش
( 1 ) المستدرك 15 : 61 ، ب 2 من المهور ، ح 2 .
( 2 ) الرياض 10 : 409 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 300 ، 5 : 16 .
( 4 ) الكافي 2 : 630 ، ح 13 .
( 5 ) قال في جامع المقاصد 13 : 345 : « وفي قول نقله جمع من الأصحاب - ولا نعرف القائل به - أنّه يشترط » .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 406 .
( 7 ) المسالك 8 : 181 .