وكذا الكلام في أولاد الأولاد ولو البنات منهم وإن نزلوا [ 1 ] .
نعم لا إشكال [ 2 ] أنّه ( لا تجب ) النفقة ( على غير العمودين ) والأولاد ( من الأقارب ) ممّن كان على حاشيةالنسب ( كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] الذي لم يتردّد فيهم المصنّف .
1 - بل يدلّ على الإنفاق عليهم مضافاً إلى ما سمعت . 2 - وقوله تعالى :( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )« 1 » .
هذا كلّه بعد تسليم عدم انصراف إطلاق الوالدين والأبوين والولد لمن علا وإن نزل وإلّا كما أوضحناه في كتاب الخمس فلاإشكال حينئذٍ في أصل المسألة ، ولعلّ المقام من الشواهد لما ذكرناه هناك أيضاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بل ( و ) لا خلاف محقّق في [ ذلك ] .
[ 3 ] بل في الرياض الإجماع في الظاهر عليه « 2 » ؛ للأصل ، والحصر في النصوص « 3 » السابقة الذي قد سمعت « 4 » الاعتراف بهمن جميل واستفاضة النصوص « 5 » في إعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق عليهم كما عرفت .
مؤيّدة بما عرفت من ظهور الاتفاق عليه .
وما في القواعد من حكاية قول بالوجوب « 6 » لم نعرف قائله وإن أسنده شرّاحه « 7 » إلى الشيخ ، إلّاأنّ المحكيّ عنه فيالمبسوط « 8 » القطع بخلاف ذلك ، بل ظاهره الإجماع ، نعم عن الخلاف « 9 » احتماله .
وفي محكيّ المبسوط « 10 » إسناد الوجوب إلى رواية حملها على الاستحباب ، مع أنّه أنكر جملة ممّن تأخّر عنه - كما قيل « 11 » - العثور عليها .
وإن كان فيه : أنّه يمكن إرادة الصحيح « 12 » السابق [ أيصحيح الحلبي ] ، وإن كان هو أخصّ من ذلك ، أو خبر غياث عنأبيعبداللَّه عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه بيتيم قال : خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة ممّن يأكلميراثه » « 13 » .
الذي حمله الشيخ في محكيّ الاستبصار على الندب ، أو على ما إذا لم يكن وارث غيره بحيث إذا مات أحدهما ورث الآخر لاكلّ وارث « 14 » .
هامش
( 1 ) الإسراء : 31 .
( 2 ) الرياض 10 : 542 .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، و 511 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 .
( 4 ) تقدم في ص 274 .
( 5 ) الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 وانظر 242 ، 245 ، ب 14 ، 15 .
( 6 ) القواعد 3 : 113 .
( 7 ) مثل الفخر في الإيضاح 3 : 283 .
( 8 ) حكاه في المسالك 8 : 484 .
( 9 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 595 . انظر الخلاف 5 : 128 .
( 10 ) انظر المبسوط 6 : 35 .
( 11 ) الحدائق 25 : 133 .
( 12 ) الوسائل 21 : 511 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 .
( 13 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 4 .
( 14 ) الاستبصار 3 : 44 ، ذيل الحديث 148 .