. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
مع أنّ المحمول عليه أخيراً أيضاً لا وجه له ولا دليل عليه ، بل هو محجوج بما عرفت .
ونحوه ما عن سيّد المدارك « 1 » من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح السابق « 2 » المتضمّن لوجوب الإنفاق على الوارثالصغير ؛ ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد :
1 - استقرار الكلمة في الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب .
2 - وبعد ما سمعت من الأدلّة المعتضدة ب :
أ - ما يشعر به مرسل زكريّا المروي عن الخصال عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبناهمن النار بإذن اللَّه » « 3 » .
ب - وبالمروي من تفسير العسكري عليه السلام لقوله تعالى :( وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ )« 4 » « من الصدقات والزكاةوالحقوق اللازمات - إلى أن قال : - وذوي الأرحام القريبات والآباء والامّهات ، وكالنفقات المستحبّة على من لم يكن فرض عليهمالنفقة وسائر القرابات » « 5 » .
3 - وبعد معروفية القول المزبور لابن أبي ليلى « 6 » الذي هو من الذين جعل اللَّه الرشد في خلافهم مستدلّاً عليه بقوله تعالى :( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )« 7 » بناءً على أنّ المراد منه : وعلى الوارث للصبي .
وفيه : أنّه خلاف الظاهر ، بل المراد به الكناية عن الصبي الرضيع أيعليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه منالإنفاق بالمعروف على امّه .
كما أشار إليه في المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه « قضى في رجل توفّي وترك صبياً واسترضع له أنّ أجر رضاع الصبي ممّايرث من أبيه وامّه » « 8 » . أو المراد به الباقي نحو قوله عليه السلام : « واجعلهما الوارثين منّي » « 9 » أيالباقيين ، فيكون المعنى وعلى الباقي منالأبوين مثل ذلك .
وعلى كلّ حال فلا ريب في عدم ظهور الآية « 10 » فيما ذكره خصوصاً بعد ما أكثروا فيها من الاحتمالات .
بل لم يدّعوا وجهاً يمكن القول به إلّاقال به بعضهم :
فعن ابن عبّاس : أنّ المراد به وارث الأب « 11 » ، وعن الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي وغيرهم وارث الولد « 12 » ، وهؤلاء
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 485 .
( 2 ) أي صحيح الحلبي المتقدم في ص 274 .
( 3 ) الخصال : 37 ، ح 14 . الوسائل 21 : 527 ، ب 12 من النفقات ، ح 1 ، وفيهما : « حجبتاه » بدل « حجبناه » .
( 4 ) البقرة : 3 .
( 5 ) تفسير العسكري عليه السلام : 75 ، ح 38 . الوسائل 21 : 527 ، ب 12 من النفقات ، ح 2 ، وفيهما : « فرضاً عليهم النفقة من » .
( 6 ) التفسير الكبير 6 : 122 . مجمع البيان : 335 .
( 7 ) البقرة : 233 .
( 8 ) الوسائل 21 : 456 ، 457 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، 3 وذيله .
( 9 ) المستدرك 5 : 91 ، ب 23 من التعقيب ، ح 9 .
( 10 ) البقرة : 233 .
( 11 ) التفسير الكبير 6 : 121 .
( 12 ) التفسير الكبير 6 : 122 . مجمع البيان : 335 .