تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وأمّا ( القول في نفقة الأقارب ) فتفصيل البحث ( و ) تمام ( الكلام ) فيه يكون ( فيمن ينفق عليه ، وكيفيّةالإنفاق واللواحق ) : أمّا الأوّل : ف ( - تجب ) أي ( النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً ) [ 1 ] . إنّما الكلام ( في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وامّهاتهم ) ف [ - قال المصنف : ] [ 2 ] ( تردّد ) [ 3 ] ، و ( أظهره‌الوجوب ) [ 4 ] . -
شرح
[ 1 ] من المسلمين فضلًا عن المؤمنين ونصوصاً مستفيضة أو متواترة . 1 - قال حريز : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ فقال : « الوالدان والولد والزوجة » « 1 » . 2 - ونحوه صحيح الحلبي لكن مع زيادة : « والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ وغيره » « 2 » . 3 - قال محمّد بن مسلم : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : « الوالدان والولدوالزوجة » « 3 » . 4 - وفي مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام : « لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : روىبعض أصحابنا - وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب - عن أحدهما عليهما السلام : أنّه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبهاأقامت معه وإلّا طلّقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت ؟ قال : إن جبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف‌الرواية » « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة على وجوب نفقة العمودين ( و ) الأولاد . [ 2 ] [ كما ] في النافع « 5 » . [ 3 ] من الأصل ، وعدم دخولهم في إطلاق الوالدين والأبوين ، ومن ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ، بل في كتاب المقدّس‌البغدادي « 6 » : أنّه حكى الإجماع عليه فضلًا عن إشعار جملة من العبارات به ، كما اعترف به في الرياض « 7 » وغيره ، بل‌لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنّف هنا والنافع . مع أنّه قال [ في النافع ] . أشبهه [ اللزوم ] . [ 4 ] 1 - للظنّ إن لم يكن القطع بإرادة من علا منهم من الوالدين والأبوين هنا ولو بمعونة الاتّفاق ظاهراً . 2 - مضافاً إلىما يشعر به الخبر في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ و [ لا ] الجدّة » « 8 » . 3 - خصوصاً بعد استفاضة النصوص « 9 » . وانعقاد الإجماع على حرمتها [ / الزكاة ] لواجبي النفقة ، فليس النهي عن إعطائهما حينئذٍإلّا لوجوب نفقتهما . 4 - بل لا بدّ من إرادتهما من « الأب » و « الامّ » حينئذٍ في الصحيح : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والامّ والولد والمملوك والزوجة ، وذلك لأنّهم عياله لازمون له » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 21 : 511 - 512 ، ب 1 من النفقات ، ح 9 ، 10 . ( 3 ) الوسائل 21 : 526 ، ب 11 من النفقات ، ح 5 . ( 4 ) التهذيب 6 : 293 ، ح 815 . الوسائل 21 : 510 ، ب 1 من النفقات ، ذيل الحديث 4 . ( 5 ) المختصر النافع : 219 . ( 6 ) لا يوجد لدينا . الرياض 10 : 542 . ( 7 ) لا يوجد لدينا . الرياض 10 : 542 . ( 8 ) الوسائل 9 : 241 ، ب 13 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقيّن للزكاة . ( 10 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « المرأة » بدل « الزوجة » و « أنّهم » بدل « لأنّهم » .