تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وعلى كلّ حال فالثاني الإدام ، والبحث فيه جنساً وقدراً كالإطعام [ 1 ] . بل هو المرجع في جنسه أيضاً ، وكونه من الضأن وغيره وفي قدره [ 2 ] . وحينئذٍ لو كان عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب [ 3 ] . [ ولا يخلو القول بوجوب ما اعتادته هي مع التضرّر بتركه وإن لم يكن الضرر إلّابمخالفة العادة ، من نظر ] . كما أنّه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه من‌نظر أيضاً . نعم لو تبرّمت بجنس من الإدام كان عليه الإبدال مع فرض تعدّده [ 4 ] . بل لو كان عادة أمثالها أكل الشيء العزيز من القند والمربيات ونحو ذلك وجب . بل لو كان عادتها هي علىوجه تتضرّر بتركه أمكن وجوبه ، وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من بحث أيضاً . وكيف كان فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل ؛ لما تعرف إن شاء اللَّه من أنّها تملكهما بالأخذ فلهاالتصرّف بهما كيف شاءت [ 5 ] . الثالث : الكسوة ، والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة [ أيعادة أمثالها ] أيضاً [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] لاتّحاد المدرك في الجميع . لكن عن المبسوط : أنّ عليه في الأسبوع اللحم مرّة ؛ لأنّه هو العرف ، ويكون يوم‌الجمعة ؛ لأنّه عرف عامّ « 1 » . وعن أبي عليّ : أنّ على المتوسّط أن يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيام مرّة « 2 » . والأولى منه الرجوع فيه إلى العرف فيأمثال الامرأة ، ويمكن إرادة الجميع ذلك فلا يكون خلافاً . كما أنّك قد عرفت المراد في صحيح الشهاب السابق « 3 » . [ 2 ] وإن حكي عن بعضهم : أنّه رطل « 4 » . وعن آخر : الزيادة عليه بيسير « 5 » . [ 3 ] لأنّه هو : المعاشرة بالمعروف في رزقهنّ . بل في كشف اللثام : « وكذا لو اعتادته هي مع التضرّر بتركه ، وإن لم يكن الضرر إلّابمخالفة العادة » « 6 » وإن كان لا يخلو من نظر . [ 4 ] لأنّه هو حينئذٍ المعاشرة بالمعروف . [ 5 ] وقد سمعت ما في صحيح شهاب السابق « 7 » . [ 6 ] وإن ذكر بعض أصحابنا : أنّه يجب منها أربع قطع : قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ، ويزيد فيالشتاء الجبّة « 8 » . بل ستسمع نحو ذلك من المصنّف ، لكن مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضاً .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 7 . ( 2 ) نقله في المختلف 7 : 320 . ( 3 ) تقدّم في ص 247 . ( 4 ) المبسوط 6 : 7 . ( 5 ) المبسوط 6 : 7 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 565 . ( 7 ) تقدّم في ص 247 . ( 8 ) القواعد 3 : 105 .