( نعم لو كانت المطلّقة ) بائناً ( حاملًا لزم ) - ه ( الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى ) [ 1 ] .
بل [ قد قيل : ] [ 2 ] ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن كان الذي يقوى عدمه [ 3 ] .
نعم لو قلنا بإنّ النفقة للحمل أمكن حينئذٍ وجوبها [ 4 ] .
وإن كان فيه ما ستعرفه .
كما أنّ المتّجه أيضاً عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلًا أو حاملًا ، وكان اللعان لنفي الولد [ 5 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - هل النفقة ) [ في المطلّقة بائناً حاملًا ] ( للحمل أو لُامّه ؟ قال الشيخ رحمه الله ) [ 6 ] : ( هيللحمل ) [ 7 ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً :
1 - بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - كالنصّ كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » .
[ 2 ] [ قاله ] في القواعد « 3 » .
[ 3 ] للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية « 4 » التي هي في ذيل أحكام المطلّقات .
[ 4 ] بل في القواعد الجزم به « 5 » ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الإشكال عنه « 6 » .
[ 5 ] وفي كشف اللثام [ عدمها للفراق باللعان إذا كان لنفي الولد ] : « وقلنا بكون النفقة للحمل وإلّا ففيهالإشكال » « 7 » قلت : قد عرفت ضعفه .
نعم في القواعد : « لو أنفقت على الولد المنفي باللعان - أيولو متّصلًا إن قلنا بأنّ النفقة للحمل - ثمّ كذّب نفسهففي رجوعها بالنفقة إشكال » « 8 » .
ولعلّه من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق ، وكون اللعان شهادة بالآية « 9 » ، وقد أوجبت النفقة عليها ، وإذا كذّب الشاهدنفسه رجع عليه بما غرم ؛ لشهادته ونفي الضرار ، وهو خيرة المحكي عن المبسوط « 10 » ، ومن أنّ نفقة القريب لا تقضى . وستعرف ما فيه وما في قوله في القواعد أيضاً من أنّ « المعتدّة عن شبهة . . . إن كانت خليّة عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلّامع الحمل ، فتثبتالنفقة إن قلنا : إنّها للحمل » « 11 » .
[ 6 ] [ قاله ] في المحكيّ عن مبسوطه « 12 » ، وتبعه عليه جماعة ، بل في الحدائق نسبته إلى الأكثر « 13 » .
[ 7 ] وعن ابن حمزة وجماعة « 14 » هي للحامل .
هامش
( 1 ) الطلاق : 6 .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، 519 ، ب 7 ، 8 من النفقات .
( 3 ) القواعد 3 : 109 - 110 .
( 4 ) الطلاق : 6 .
( 5 ) القواعد 3 : 109 - 110 .
( 6 ) كشف اللثام 7 : 581 وصرح بنفيه .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 581 .
( 8 ) القواعد 3 : 109 - 110 .
( 9 ) النور : 6 - 9 .
( 10 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 581 . انظر المبسوط 6 : 25 .
( 11 ) القواعد 3 : 109 - 110 .
( 12 ) المبسوط 6 : 21 ، 28 .
( 13 ) الحدائق 25 : 111 .
( 14 ) حكاه في الرياض 10 : 538 . انظر الوسيلة : 328 .