وتسئل حينئذٍ عن قدر الأقراء ، فإن عيّنت قدراً صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج ، وبلا يمين إن صدّقها .
وإن قالت : لا أعلم متى انقضت العدّة سئلت عن عادة طهرها وحيضها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليها ، وإن ذكرت أنّها مختلفة اخذ بأقلّ عادتها ورجع الزوج فيما زاد ؛ لأنّه المتيقّن الذي لا تدّعي زيادة عليه .
وإن قالت نسيت عادتي ففي البناء على أقلّ ما يمكن انقضاء العدّة به ؛ لأصالة البراءة من الزائد أو على ثلاثةأشهر بناءً على الغالب وجهان [ 1 ] . وإن بانت حاملًا وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلىحين الوضع [ 2 ] .
وإن أتت به لمدّة لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، بل تكون بالأقراء .
فإن نسبته إلى غير الزوج وادّعت أنّه وطأها بعد الأقراء استعيد الفاضل وإن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما ولا شئ لها عن مدّة الحمل بناءً على ما سمعت ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته .
وإن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، ولا نفقة لها عن مدّة الحمل ، واللَّه العالم .
( وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ ) تبين به ، كما إذا كان بردّته عن فطرة أو قبلالدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] منشؤهما تعارض الأصلين المعتضدين بالظاهر والمتيقّن .
[ 2 ] لأنّها بحكم الزوجة .
[ 3 ] بلا خلاف أجده في شيء منه :
1 - بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافاً إلى الأصل بعد انقطاع الزوجيّة .
3 - وإلى تظافر النصوص في المطلّقة :
أ - كصحيح ابن سنان أو موثّقه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « لا » « 1 » .
ب - وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة ؟ قال : « حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا » « 2 » .
ج - وموثّق سماعة : قلت : المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : « حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » « 3 » . على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « نعم » « 4 » المحمول على الاستحباب أو كونها حاملًا . كالمروي عن قرب الإسناد عن المطلّقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضيعدّتها ؟ قال : « نعم » « 5 » المحتمل زيادة على ذلك [ / الحمل على الاستحباب أو على كونها حاملًا ] التقييد بالرجعيّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 520 ، ب 8 من النفقات ، ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 521 ، ح 6 .
( 3 ) المصدر السابق : 520 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 521 ، ح 8 .
( 5 ) قرب الإسناد : 254 ، ح 1002 . الوسائل 21 : 522 ، ب 8 من النفقات ، ح 11 .