تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وتسئل حينئذٍ عن قدر الأقراء ، فإن عيّنت قدراً صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج ، وبلا يمين إن صدّقها . وإن قالت : لا أعلم متى انقضت العدّة سئلت عن عادة طهرها وحيضها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليها ، وإن ذكرت أنّها مختلفة اخذ بأقلّ عادتها ورجع الزوج فيما زاد ؛ لأنّه المتيقّن الذي لا تدّعي زيادة عليه . وإن قالت نسيت عادتي ففي البناء على أقلّ ما يمكن انقضاء العدّة به ؛ لأصالة البراءة من الزائد أو على ثلاثةأشهر بناءً على الغالب وجهان [ 1 ] . وإن بانت حاملًا وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلىحين الوضع [ 2 ] . وإن أتت به لمدّة لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان ، ولا تنقضي عدّتها به عنه ، بل تكون بالأقراء . فإن نسبته إلى غير الزوج وادّعت أنّه وطأها بعد الأقراء استعيد الفاضل وإن قالت بعد قرءين فلها نفقتهما ولا شئ لها عن مدّة الحمل بناءً على ما سمعت ، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع ، ولها نفقته . وإن قالت عقيب الطلاق فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء ، ولا نفقة لها عن مدّة الحمل ، واللَّه العالم . ( وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ ) تبين به ، كما إذا كان بردّته عن فطرة أو قبل‌الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك [ 3 ] . -
شرح
[ 1 ] منشؤهما تعارض الأصلين المعتضدين بالظاهر والمتيقّن . [ 2 ] لأنّها بحكم الزوجة . [ 3 ] بلا خلاف أجده في شيء منه : 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى الأصل بعد انقطاع الزوجيّة . 3 - وإلى تظافر النصوص في المطلّقة : أ - كصحيح ابن سنان أو موثّقه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « لا » « 1 » . ب - وخبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً : سئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة ؟ قال : « حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا » « 2 » . ج - وموثّق سماعة : قلت : المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى أو نفقة ؟ فقال : « حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » « 3 » . على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « نعم » « 4 » المحمول على الاستحباب أو كونها حاملًا . كالمروي عن قرب الإسناد عن المطلّقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضيعدّتها ؟ قال : « نعم » « 5 » المحتمل زيادة على ذلك [ / الحمل على الاستحباب أو على كونها حاملًا ] التقييد بالرجعيّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 520 ، ب 8 من النفقات ، ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : 521 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 520 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 521 ، ح 8 . ( 5 ) قرب الإسناد : 254 ، ح 1002 . الوسائل 21 : 522 ، ب 8 من النفقات ، ح 11 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )