( ولو استمرّت مخالفةً تحقّق النشوز وسقطت النفقة ) [ 1 ] . ( وتثبت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبتللزوجة ) [ 2 ] . [ ولا يستثنى من النفقة آلة التنظيف ؟ ]
-
شرح
[ 1 ] لاستمرارها على الامتناع من تمكينها نفسها لا أنّ المراد بقاؤها على إظهار العزم على الصوم وترك الأكل والشرب ونحو ذلك ، وإلّا كان فيه ما عرفت ، واللَّه العالم .
[ 2 ] 1 - بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
2 - مضافاً إلى قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة : إنّ « المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما ذلك للتي لزوجها عليهارجعة » « 1 » .
3 - وصحيح سعد بن أبي خلف : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق ؟ فقال : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليساللَّه يقول :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )« 2 » ، قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقةفتلك التي لا تُخرَج ولا تَخرُج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ، ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقةثمّ يدعها حتى يحلّ أجلها فهذه أيضاً تعتدّ في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها » « 3 » .
4 - وإطلاق خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد : سألته عن المطلّقة ألها نفقة على زوجهاحتى تنقضي عدّتها ؟ قال : « نعم » « 4 » المنزّل على ذلك . نعم قد استثنى بعضهم منها آلة التنظيف « 5 » ؛ لعدم انتفاع الزوج بها . معأنّ المحكيّ عن آخر عدمه ، فلعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً « 6 » . بل في الحدائق « 7 » هو [ / عدم الاستثناء ] المؤيّد بالأخبارالكثيرة :
1 - كالموثّق عن أحدهما عليهما السلام : في المطلّقة « تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها لعلّ اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً » « 8 » .
2 - وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « المطلّقة تشوّق زوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » « 9 » .
3 - وخبر زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « المطلّقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب ، فإنّ اللَّه تعالى يقول :( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )« 10 » لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها » « 11 » .
وإن كان فيه أنّ ذلك كلّه لا يدلّ على كون آلة الزينة منه ، ولعلّ الأولى الاستدلال عليها بالإطلاق السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 519 ، ب 8 من النفقات ، ح 2 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) الوسائل 21 : 519 ، ب 8 من النفقات ، ح 1 ، وفيه : « يخلو » بدل « يحلّ » ، « تقعد » بدل « تعتدّ » .
( 4 ) قرب الإسناد : 254 ، ح 1002 . الوسائل 21 : 522 ، ب 8 من النفقات ، ح 11 .
( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 449 ، واستحسنه .
( 6 ) الرياض 10 : 536 .
( 7 ) الحدائق 25 : 109 .
( 8 ) الكافي 6 : 91 ، ح 10 . الوسائل 22 : 217 ، ب 21 من العِدد ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 22 : 218 ، ب 21 من العِدد ، ح 4 ، وفيه : « تسوفِ لزوجها » وفي الكافي : « تشوّفت » .
( 10 ) الطلاق : 1 .
( 11 ) المصدر السابق : 217 ، ح 2 ، وفيه : « لأنّ اللَّه » .