. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
وعدمه ، فالمراهق كبير هنا ، ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة نفسها أو وليّها ، أمّا بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة إلّاإذاجعلنا الموجب العقد وحده « 1 » .
قلت : هذا أقصى ما ذكروه في المقام ، وفيه منع عدم صدق اسم التمكين منها مع فرض بذل نفسها نحو الكبيرة ، وحرمةوطئها لا مدخلّية لها في صدق اسم التمكين منها المتحقّق عند المصنّف برفع المانع من جهتها كما تسمعه ، وخصوصاً في المراهقةمع كبر الزوج أو كونه مراهقاً على ما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره : « الصغير » المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على وجه يندرج فيهالمراهق . وما سمعته « 2 » من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرّد اقتراح لا شاهد له من كلماتهم ، وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك أنّه لا وجهلعدم كونه تمكيناً من المراهقة .
كلّ ذلك مضافاً إلى ما سمعته من عدم دليل على شرطية التمكين بحيث يتفرّع عليها ذلك .
ولعلّه لذا قال ابن إدريس بوجوب النفقة لها إلّاإذا كان الزوج صغيراً مع قوله بكون التمكّن شرطاً على ما حكي عنه « 3 » وربّماكان وجهه أنّه يخصّ اشتراطه في ذات التمكين ، أيالكبيرة المطلوب منها ذلك ، بخلاف محلّ الفرض التي تبقى على إطلاق ما دلّعلى النفقة « 4 » .
وأنّها لا تسقط إلّابالنشوز « 5 » المعلوم عدمه هنا .
نعم لو كان الزوج صغيراً لم يكن لها نفقة ؛ لعدم وجوب شيء عليه .
ولا عبرة بتسلّمه ولا تسلّم الولي ، فإنّ تسليم الزوجة منوط بالشهوة .
وبالجملة لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام شدّة تشوّشها ، وكأنّ السبب في ذلك عدم تحقيقهم كيفيّة اعتبار التمكّنفي النفقة ، وأنّه على وجه يشمل مثل الفرض كي يتمّ لهم تفريعه أو لا .
وقد عرفت أنّ الإنصاف عدم دليل لاعتبار اشتراط التمكين بحيث يترتّب عليه عدم النفقة في مثل الفرض ؛ ضرورة أنّ نصوصحقوق الزوج « 6 » ونصوص النشوز « 7 » وغيرها أجنبية عنه .
كما أنّ الإنصاف الشكّ في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدّع ظهوره في غيره ، فالتمسّك حينئذٍ بأصل البراءة من النفقة لا بأس به .
وعلى كلّ حال فلا وجه لتفريعه على ذلك الأصل الذي قد عرفت حاله ، واللَّه تعالى هو العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 8 : 443 .
( 2 ) تقدّم آنفاً .
( 3 ) حكاه في الرياض 10 : 532 : انظر السرائر 3 : 655 .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات .
( 5 ) انظر الوسائل 21 : 517 ، ب 6 من النفقات .
( 6 ) انظر الوسال 20 : 157 ، ب 79 من مقدّمات النكاح .
( 7 ) انظر الوسائل 20 : 160 ، ب 80 من مقدّمات النكاح ، و 21 : 517 ، ب 6 من النفقات .