تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
يجب عليها من حقوق الزوج في وجوب الإنفاق ، وذلك إنّما يكون بتمكينها من نفسها وتخلية بينها وبينه مع عدم المانع شرعاً أوعقلًا . وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق . وكيف كان فقد ذكروا أنّه من ثمرات الخلاف ما لو تنازعا في النشوز وعدمه . فإنّ عليه بيّنة النشوز على القول بكونه مانعاً ؛ لأنّ الأصل معها ، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع ، وعلى القول الآخر عليهاإقامة البيّنة على التمكين ؛ لأنّ الأصل معه . وقد يناقش في الأوّل بأنّ المانع يكفي فيه الأصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شيء آخر ، أمّا في المقام فقديقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقّه إليه ، والفرض انحصار الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غيرالناشزة وغير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما . كما أنّه قد يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه ، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من‌تكليف . على أنّ أصالة عدم حصول ذلك [ / التمكين ] منها لا يكفي في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين ؛ لما تسمعه من‌ثبوتها عندهم لغير الممكّنة لعذر شرعي ، أو عقلي كالمريضة والمسافرة في واجب مضيّق ونحوه ، فعدم تمكّنها مع فرض كونه‌مقتضى الأصل لا يقتضي سقوط نفقتها إلّاإذا كان على جهة النشوز . وأيضاً إقامة البيّنة على ذلك في الليل والنهار ممّا يتعذّر أو يتعسّرفيؤدّي تكليفها بها إلى سقوط هذا الحقّ . والتحقيق أنّه ليس في شيء ممّا ذكرناه وذكروه من أدلّة التمكين ما يقتضي اعتباره شرطاً على وجه تتفرّع عليه الفروع التيذكروها المعلوم توقّفها على دليل يدلّ على شرطيّته بقول مطلق . وأقصى ما يستفاد من نصوص الطاعة « 1 » وحقّية الزوج « 2 » أنّه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة الذي يتحقّق بنشوزها وتقصيرهافي تأدية حقّه . كما أنّ الإنصاف عدم إجمال فيما دلّ على وجوب الإنفاق على الزوج من الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » ومعاقد الإجماعات . ومن الغريب دعوى ذلك [ / الإجمال ] ممّا سمعته من كشف اللثام وفاضل الرياض « 5 » والمحكي عن سيّدالمدارك « 6 » ، مع أنّهم‌لا مفرّ لهم عن التمسّك بها في فاقدة التمكّن لعذر شرعي أو عقلي .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 20 : 174 ، ب 91 من مقدّمات النكاح . ( 2 ) انظر الوسال 20 : 157 ، ب 79 من مقدّمات النكاح . ( 3 ) البقرة : 229 ، 233 . النساء : 3 ، 19 ، 34 . الطلاق : 7 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات . ( 5 ) تقدّم في ص 228 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 474 .