أو أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما ، وإنّما ترتفع حضانتها بتمامهما وإن بقي يرتضعبعدهما ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة [ 1 ] .
31 / 290
هذا كلّه في مدّة الرضاعة - أيالحولين - ( ف ) - أمّا ( إذا فصل ) الولد وانقضت مدّة الرضاعة ( فالوالد أحقّبالذكر ، والامّ أحقّ بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ) من حين الولادة [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : الامّ أحقّ بها حتّى تبلغ ( تسعاً ) [ 4 ] . ( وقيل ) [ 5 ] : إنّ ( الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج ) الامّ [ 6 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - الأوّل أظهر ) [ 7 ] .
-
شرح
[ 1 ] للأصل ، وإمكان تنزيل قوله عليه السلام : « حتى يفطم » « 1 » على الغالب من الحولين ، فتأمّل جيّداً .
[ 2 ] على الأشهر ، بل المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه فيهما « 2 » ، والسرائر في الأوّل « 3 » [ أيالذكر ] ؛ لخبريالكناني « 4 » وداود بن الحصين « 5 » المتقدّمين وإن شملا الأنثى إلّاأنّ المراد منهما الذكر . جمعاً بينهما وبين ما دلّ على السبع من خبريأيّوب بن نوح السابقين « 6 » المنزلين على الأنثى . والشاهد الإجماع المحكي فيهما المؤيّد بالاعتبار ؛ إذ الوالد أنسب بتربية الذكروتأديبه ، كما أنّ الوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها .
[ 3 ] والقائل المفيد وسلّار والقاضي « 7 » فيما حكي عنهم .
[ 4 ] إلّاأنّا لم نقف على مستنده . أللّهمّ إلّاأن يقال : إنّها لمّا كانت مستورة ولابدّ للأب من التبرّج كثيراً لم يكن بدّ من وليّ يربّيها إلىالبلوغ وحدّه تسع سنين ، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر ، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي عليّوالقاضي أيضاً « 8 » ، فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصّة ، فإنّه وإن كان مطلقاً إلّاأنّ الأليق ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعاًوالانثى بخلافه ؛ إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربية لهما ، وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالامّ . وربّما يؤيّد النصوص الواردة فيإهمال الصبي سبعاً وضمّه ولزومه للأب وتعليمه الكتاب سبعاً ، وتعليمه الحلال والحرام سبعاً « 9 » . بل منها مال في الحدائق إلىالتوقيت بالسبع في الذكر والأنثى « 10 » ، إلّاأنّه قد فاته ملاحظة نصوص التعليق على الفطام « 11 » .
[ 5 ] والقائل الصدوق في المحكيّ عن مقنعه وأبو عليّ « 12 » فيما حكي عنه أيضاً .
[ 6 ] لمرسل المنقري « 13 » وخبر حفص بن غياث السابق « 14 » . ولكن يمكن حمل الخبر وكلاميهما [ الصدوق وأبى علي ] على ما قبلالبلوغ ، على ما يقتضيه الأصول كما عن صريح الخلاف « 15 » ، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين .
[ 7 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، وفيه : « تفطمه » .
( 2 ) الغنية : 387 .
( 3 ) السرائر 2 : 651 ، 653 .
( 4 ) تقدّم في ص 210 .
( 5 ) تقدّم في ص 210 .
( 6 ) سبقا في ص 214 .
( 7 ) المقنعة : 531 . المراسم : 164 . المهذب 2 : 352 .
( 8 ) حكا عنهم كشف اللثام 7 : 550 . الخلاف 5 : 131 . المبسوط 6 : 39 . انظر كلام أبي علي في المختلف 7 : 306 . المهذب 2 : 352 - 353 .
( 9 ) انظر الوسائل 21 : 473 ، 474 ، ب 82 ، 83 من أحكام الأولاد .
( 10 ) انظر الحدائق 25 : 88 .
( 11 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد .
( 12 ) المقنع : 360 . حكا عنه وعن أبي علي في المختلف 7 : 306 .
( 13 ) الوسائل 21 : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 4 .
( 14 ) تقدّم في ص 213 .
( 15 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 551 . انظر الخلاف 5 : 132 .