تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
4 - وخبر أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها ، فكتب : « المرأةأحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّاأن تشاء المرأة » « 1 » . 5 - وخبر داود الرقّي : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثمّ [ إنّه ] طلّقها فلم تقم مع ولدهاوتزوّجت فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منك إذا تزوّجت ، قال : « ليس للعبد أن يأخذمنها ولدها وإن تزوّجت حتى يعتق ، هي أحقّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا أعتق فهو أحقّ بهم منها » « 2 » . 6 - وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحقّ بولدها منه ، وهم‌أحرار ، فإذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب » « 3 » . 7 - وموثّق جميل وابن بكير جميعاً : في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : « يذهب إلى الحرّ منهما » « 4 » . 8 - وخبر عبيداللَّه بن عليّ المروي عن الأمالي عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى بابنة حمزةلخالتها ، وقال : الخالة والدة » « 5 » . 9 - وخبر أيّوب بن نوح قال : كتب إليه مع بشّار بن بشير : جعلت فداك رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له‌أن يأخذ ولده ؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله » « 6 » . لكن عن ابن الفهد : أنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ « 7 » . 1 - بل ادّعى الإجماع . 2 - وربّما كانت الآية « 8 » دالّة عليه . 3 - بل خبر داود بن الحصين السابق « 9 » ظاهر فيه . وفيه : أنّ الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه ، بل الكلّ . ومعارضة صدر الخبر بذيله ، مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه ؛ إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أنّ على الامّ الرضاعة وعلىالأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثيّة . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 472 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 6 ، وفيه : « وخلّيت » . ( 2 ) الوسائل 21 : 459 ، ب 73 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 460 ، ح 3 . ( 5 ) أمالي الطوسي : 342 ، ح 700 . الوسائل 21 : 460 ، ب 73 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 21 : 473 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 7 ، وفيه : « بشر بن بشّار » . ( 7 ) المهذب البارع 3 : 426 . ( 8 ) البقرة : 233 . ( 9 ) تقدّم في ص 210 .