ويحتمل قويّاً الثاني إن لم يكن إجماعاً على عدمه [ 1 ] .
ثمّ إنّ الظاهر سقوط حقّها مطلقاً مع وجود المتبرّعة مجّاناً [ 2 ] .
[ لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ] :
( فرع ) :
( لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ف ) [ - قال المصنّف : ] [ 3 ] إنّ ( القول قول الأب لأنّه يدفع عننفسه وجوب الأجرة ) فهو حينئذٍ منكر وهي مدعية وجوبها عليه ، ولكن ( على تردد ) [ 4 ] . بل ينبغي الجزم به لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع [ 5 ] .
[ بل الأقوى ذلك أيضاً لو كان التداعي من أوّل الأمر قبل حصول الرضاع ] .
نعم لو أقام بيّنة بعد ذلك أنّ المتبرّعة كانت موجودة في ذلك الوقت الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطتاجرتها مع أنّه قد يمنع مع فرض حصول اليمين وانقطاع الدعوى ؛ لذهاب اليمين بما فيها ، بل قد يحتمل ذلك [ / المنع ] مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن البيّنة أو تساهله في إقامتها على دعواه [ 6 ] .
-
شرح
[ 1 ] بل يمكن تنزيل النصّ والفتوى عليه ، فتأمّل جيّداً .
[ 2 ] وعن بعض « 1 » العامّة ، بل ربّما حكي عن بعض « 2 » منّا أيضاً أنّ مع رضاها بأجرة المثل تكون لها ، وجدتالمتبرّعة أو لم توجد ، رضا الأب أو لم يرض ؛ لإطلاق قوله تعالى :( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ )« 3 » وغيره .
لكنّه - بعد ما سمعت من النصوص - كالاجتهاد في مقابلة النصّ ، بل وقوله تعالى :( لا تُضَارَّ [ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا ] مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ )« 4 » . بل وفحوى قوله تعالى :( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى )« 5 » .
[ 3 ] [ وهو ] المحكيّ عن المبسوط « 6 » .
[ 4 ] كما عن التحرير « 7 » ؛ لأصالة أحقّية الامّ كما سمعت النصوص « 8 » الدالّة عليه [ / على وجوب الأجرة لها ] ، فوجود المتبرّعةكالمانع الذي يحتاج مدّعيه إلى البيّنة عليه ، خصوصاً مع إمكان إقامتها عليه .
وقوله عليه السلام في النصوص : « إلّاأن يجد » « 9 » يراد منه إلّاأن يوجد أو يعلم أنّه يجد ، لا أنّ المراد إيكال ذلك إلى دعواه .
[ 5 ] فإنّ عليه إقامة البيّنة على وجود المتبرّعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها ؛ ضرورة أصالة احترام عمل المسلموماله والمراد من نحو المتن التداعي من أوّل الأمر ، مع أنّ الأقوى فيه أيضاً ما سمعت .
[ 6 ] فإن عمل الامرأة ولبنها حينئذٍ محترم ، فيبقى على أصل الاحترام بعد فرض كون ذلك منها بالطريق الشرعي ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 9 : 312 - 313 .
( 2 ) السرائر 2 : 650 .
( 3 ) الطلاق : 6 .
( 4 ) البقرة : 233 .
( 5 ) الطلاق : 6 .
( 6 ) المبسوط 6 : 38 .
( 7 ) التحرير 4 : 11 .
( 8 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد .
( 9 ) الوسائل 21 : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 2 .