وإن كان لا يبعد وجود جهة رجحان في مراعاة الذكر للذكر والأنثى للأنثى .
كما أنّه لا يخلو عقّ الذكر عنهما معاً لكونه أطيب لحماً ، ( و ) الأمر في ذلك سهل . إنّما الكلام في أنّه ( هلتجب العقيقة ؟ قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) [ 2 ] . ( و ) لكن مع ذلك كلّه ( الوجه الاستحباب ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] كما عن الإسكافي والمرتضى وبعض متأخّري المتأخّرين « 1 » .
[ 2 ] بل عن انتصار الثاني الإجماع عليه « 2 » ؛ للأمر بها في جملة من النصوص « 3 » . بل في خبر عليّ بن أبي حمزة « 4 » ، وخبرعليّ « 5 » وموثّق أبي بصير « 6 » وصحيحه : « العقيقة واجبة » « 7 » . مضافاً إلى ما ورد من أنّ كلّ امرئ أو مولود مرتهن بعقيقته « 8 » .
[ 3 ] وفاقاً للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 9 » ، الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبيّن حالهما . والأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضاً كذلك ، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرهاكذلك . والوجوب في النصوص يراد منه تأكّد الندب ، كما يومئ إليه :
أ - صحيح عمر بن يزيد قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي واللَّه لا أدري أبي عقّ عنّي أو لا ، قال : فأمرني أبوعبداللَّه عليه السلام فعققت عننفسي وأنا شيخ « 10 » .
ب - وقال عمر : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « كلّ امرئ مرتهن [ يوم القيامة ] بعقيقته ، والعقيقة أوجب منالاضحيّة » « 11 » . فإنّ الاضحيّة مندوبة إجماعاً على ما قيل « 12 » ، ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضاً .
وبالجملة : لا يخفى لسان الندب في ذلك كلّه على الفقيه الممارس ، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك على وجه يكونكالمقطوع به ، خصوصاً ما دلّ من النصوص على إجزاء الاضحيّة عنها « 13 » ، وأنّه إذا جاز سبعة أيّام فلا عقيقة له « 14 » المعلوم إرادةنفي الكمال منها ، بقرينة ما دلّ من النصوص الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر « 15 » ، بل قد يستفاد من أخبار الارتهان « 16 » العقّعنه بعد الموت أيضاً . وأنّ هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله ، كما لا يخفى على من له أدنى درية بالفقه . فوسوسةبعض متأخّري المتأخّرين « 17 » وجزم آخر « 18 » في ذلك في غير محلّه ، وناشٍ من عدم التعمّق في الفقه . هذا وفي بعض النصوصالمروية في غيبة البحار : أنّ أبا محمّد عليه السلام عقّ عن صاحب الأمر عليه السلام بكذا وكذا شاة « 19 » .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 7 : 303 . الانتصار : 406 . الحدائق 25 : 59 .
( 2 ) الانتصار : 406 .
( 3 ) الوسائل 21 : 422 ، 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 7 ، 8 ، 11 ، 12 .
( 4 ) الوسائل 21 : 413 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 5 ، 3 ، 4 .
( 5 ) الوسائل 21 : 413 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 5 ، 3 ، 4 .
( 6 ) الوسائل 21 : 413 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 5 ، 3 ، 4 .
( 7 ) الوسائل 21 : 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 10 .
( 8 ) الوسائل 21 : 412 ، 413 ، 414 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 6 ، 7 .
( 9 ) الخلاف 6 : 68 .
( 10 ) الوسائل 21 : 414 ، ب 39 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 12 ) الخلاف 6 : 37 - 38 .
( 13 ) انظر الوسائل 21 : 49 ، ب 65 من أحكام الأولاد .
( 14 ) الوسائل 21 : 445 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 15 ) انظر الوسائل 21 : 414 ، ب 49 من أحكام الأولاد وص 449 ، ب 65 ، ح 1 .
( 16 ) انظر الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد .
( 17 ) الحدائق 25 : 59 .
( 18 ) انظر الوافي 23 : 1329 .
( 19 ) البحار 51 : 5 ، ح 9 .