و [ الظاهر ] [ 1 ] استحباب التعدّد فيها [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب التكرار [ 4 ] . ( ولو تصدّق بثمنها لميجز في القيام بالسنّة ) [ 5 ] . ( و ) حينئذٍ ( لو عجز عنها أخّرها حتى يتمكّن ) [ 6 ] . ف ( - لا يسقط ) حينئذٍ ( الاستحباب ) بالتأخير لعذر أو غير عذر [ 7 ] . ( ويستحبّ أن يجتمع فيها شروط الاضحيّة ) من كونها سليمة منالعيوب سمينة [ 8 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ إذ ] منه [ بعض النصوص ] يستفاد [ ذلك ] .
[ 2 ] مضافاً إلى أنّها أوجب من الأضحية التي من المعلوم شرعية ذلك [ / التعدّد ] فيها .
[ 3 ] [ كما ] قد يستفاد من تعارف تعاقب الذبح في الشياه المتعدّدة .
[ 4 ] مع التسامح في الندب ، خصوصاً في مثل الدماء التي يحبّ اللَّه إراقتها ، واللَّه العالم .
[ 5 ] بلا خلاف [ فيه ] ؛ للأصل ، ولأنّ اللَّه يحبّ إراقة الدماء ، قال محمّد بن مسلم : ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بنعليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمان غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام : عسرت عليَّالاخرى فأتصدّق بثمنها ؟ فقال : « لا ، اطلبها حتى لا تقدر عليها ، فإنّ اللَّه يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام » « 1 » .
وقال ابن بكير : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجاء رسول عبداللَّه بن عليّ فقال له : يقول عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجد فما ترىنتصدّق بثمنها ؟ قال : « لا ، إنّ اللَّه يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء » « 2 » .
[ 6 ] لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها ، مع إطلاق الأدلّة باستحبابها ، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد السابقالمتضمّن لعقّه عن نفسه ( و ) هو شيخ « 3 » .
[ 7 ] لأنّه مرتهن بها .
[ 8 ] فإنّها أوجب منها [ / الاضحيّة ] كما في خبر عمر بن يزيد « 4 » ، وفي الموثّق المتقدّم : « يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبشأجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة » « 5 » .
وما في بعض النصوص من أنّه إذا ضحّى أو ضحّي عنه فقد أجزأه عن العقيقة « 6 » .
لكن قد سمعت ما في خبر منهال من أنّها « إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية » « 7 » ، وما في خبر مرازم من أنّها « ليستبمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها » « 8 » . ولعلّه لذا عنون الباب في الكافي بأنّها « ليست بمنزلة الاضحيّة » « 9 » ، وتبعه بعض « 10 » المحدّثين مدّعياً عدم دليل في النصوص على ما ذكروه . وقد عرفت الحال ، وأنّه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها ، وإن لميكن متأكّداً تأكّده في الاضحيّة ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 415 ، ب 40 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 1 ، مع اختلاف .
( 3 ) الوسائل 21 : 414 ، ب 39 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 21 : 416 ، ب 41 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 6 ) انظر الوسائل 21 : 449 ، ب 65 من أحكام الأولاد .
( 7 ) الوسائل 21 : 425 ، ب 45 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 8 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 .
( 9 ) الكافي 6 : 29 .
( 10 ) الحدائق 25 : 63 .