والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الامّ [ 1 ] .
( و ) [ الظاهر ] [ 2 ] كراهة ( أن يكسر شيئاً من عظامها ، بل تفصل أعضاؤها « 1 » ) [ 3 ] .
ويستحبّ الدعاء عند ذبحها بالمأثور « 2 » ، وهو كثير كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] التخيير بين تفريقها لحماً وبينطبخها بماء وملح [ 5 ] . وبإضافة شيء إليها من الحبوب ، أو غير ذلك من أنواع الطبخ .
و [ يستحبّ ] دعاء عشرة من المؤمنين إليها ، وإن زاد فهو أفضل « 3 » ، يأكلون منها ويدعون للغلام « 4 » [ 6 ] .
[ رضاع الام للولد ] :
( وأمّا الرضاع فلا يجب على الامّ إرضاع الولد ) [ 7 ] .
-
شرح
[ 1 ] لقول الصادق عليه السلام في حسن الكاهلي : « لا تطعم الامّ منها شيئاً » « 5 » . بل في المحكيّ من كتاب فقه الرضا عليه السلام : « أنّها إذا أكلتمنها فلا ترضعه » « 6 » . والأمر في الجميع سهل ؛ لكون ؛ الحكم من السنن ؛ إذ قد ورد في خبري أبي بصير السابقين أكل الأب منها « 7 » . بل في خبر يحيى بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام قال : « وعقّ عنهما شاةشاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران » « 8 » الحديث .
[ 2 ] [ كما ] ربّما استفيد من قول الصادق عليه السلام : « تجعل أعضاء » « 9 » ، وقوله عليه السلام : « إذا قطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليهارهطاً من المسلمين » « 10 » .
[ 3 ] لكن هو كما ترى ؛ ضرورة أنّ الأمر بذلك لا يقتضي كراهة الكسر ، خصوصاً بعد خبر عمّار : وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هليكسر عظمها ؟ قال : « نعم يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » « 11 » . إلّاأنّ الحكم من السنن ، والأمر فيهاسهل ، سيّما مع النهي عن الكسر في بعض النصوص « 12 » كما قيل « 13 » .
[ 4 ] [ إذ ] المستفاد من النصوص « 14 » [ ذلك ] .
[ 5 ] بل في الفقيه : أنّه [ / طبخها بماء وملح ] أفضل أحوال طبخها « 15 » .
[ 6 ] وأمّا ما اشتهر بين السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نقف عليه في شيء ممّا وصل إلينا من نصوصالباب وفتاوى الأصحاب ، واللَّه العالم .
[ 7 ] بلا خلاف أجد فيه بيننا ؛ للأصل ولظاهر قوله تعالى :( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )« 16 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « أعضاءً » .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 426 ، ب 46 من أحكام الأولاد .
( 3 ) الوسائل 21 : 421 ، 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، 15 .
( 4 ) المصدر السابق : 423 ، ح 12 ، 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 423 ، ح 12 ، 2 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 239 . المستدرك 15 : 147 ، ب 34 من أحكام الأولاد ، ح 1 وفيه : « فإن أكلت منه الامّ » .
( 7 ) انظر الوسائل 21 : 420 ، 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 7 .
( 8 ) الوسائل 21 : 431 ، ب 50 من أحكام الأولاد ، ح 4 .
( 9 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 21 : 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 8 ، مع اختلاف .
( 11 ) المصدر السابق : 424 ، ح 17 .
( 12 ) المصدر السابق : 421 ، ح 5 .
( 13 ) انظر الرياض : 514 . الطلاق : 6 .
( 14 ) المستدرك 15 : 147 ، ب 34 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 15 ) الفقيه 3 : 486 ، ح 4719 . الوسائل 21 : 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 16 .
( 16 ) انظر الرياض : 514 . الطلاق : 6 .