تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
عقّ عنه ذكراً وعن الأنثى أنثى » « 1 » . والمرسل في الكافي عن الباقر عليه السلام : « إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق‌ّعنه كبشاً ، عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك » « 2 » . لكن في أكثر النصوص التسوية ففي : 1 - صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « العقيقة في الغلام والجارية سواء » « 3 » . 2 - وفي موثّق سماعة : سألته عن العقيقة ؟ فقال : « في الذكر والأنثى سواء » « 4 » . 3 - وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام « عقيقة الغلام والجارية كبش » « 5 » . 4 - وفي خبر ابن مسكان عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن العقيقة ؟ فقال : « عقيقة الغلام كبش كبش » « 6 » . 5 - وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام : سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء ؟ قال : « كبش كبش » « 7 » 6 - وفي خبر يونس بن يعقوب : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ؟ قال : « نعم » « 8 » . وفيالمسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر جملة من أخبار التسوية قال : « إنّ المرسل ليس صريحاً فياعتبار المساواة ، بل الظاهر من قوله عليه السلام : « والأنثى مثل ذلك » « 9 » أنّ المستحبّ كونه ذكراً في الذكر والأنثى ، فيكون موافقاً لغيره من‌الأخبار الدالّة على التسوية بينهما » « 10 » . قلت : لا ريب في إجزاء كلّ منهما [ / من ذكر وأنثى ] في كلّ منهما [ / من الذكر والأنثى ] ، وإنّما الكلام في الأفضليّة ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوّة ؛ لما عرفت من الإجماع المحكي ، والخبر ونصوص التسوية يمكن‌إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها أو إيراد بيان أصل الجواز . ولعلّ الأصل في ذلك [ إجزاء كلّ منهما في كلّ منهما ] شدّةالتسامح في أمر العقيقة ، كما أومأ إلى ذلك في : أ - خبر منهال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان‌إبّان يقدّم الأعراب فيجدون الفحولة ، وإن كان غير ذلك الإبّان لم يوجد فيعزّ عليهم ، فقال : « إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلةالاضحية ، يجزي فيها كلّ شيء » « 11 » . ب - وفي خبر مرازم عنه عليه السلام أيضاً : « العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرهاأسمنها » « 12 » . ج - وقد سمعت ما في خبر ابن مارد من إجزاء البقرة والشاة والبدنة . د - وفي خبر أبي بصير عن‌الصادق عليه السلام : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزور » « 13 » . ه - وفي خبر الفطحيّة عنه عليه السلام أيضاً : « يذبح عنه - أيالمولود - كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحيّة ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة » « 14 » . والمراد بالحمل ولد الضأنة في السنة الأولى . كلّ ذلك للتساهل في أمر العقيقة .
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل 21 : 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 13 وذيله : في 418 ، ب 42 ، ح 7 . ( 2 ) الكافي 6 : 27 ، ح 4 . الوسائل 21 : 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 3 ) الوسائل 21 : 417 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 21 : 417 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 5 ) الوسائل 21 : 417 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 6 ) الوسائل 21 : 417 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، وفيه : « عقيقة الجارية والغلام » . ( 7 ) المصدر السابق : ح 5 ، 6 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 ، 6 . ( 9 ) الوسائل 21 : 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 10 ) المسالك 8 : 406 - 407 . ( 11 ) الوسائل 21 : 425 ، ب 45 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 . ( 13 ) الوسائل 21 : 422 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 7 ، وفيه : « جزوراً » . ( 14 ) المصدر السابق : 421 ، ح 4 .