تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( و ) يستحبّ ( أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك ) [ 1 ] . ولعلّ المراد إعطاء ثلثها [ 2 ] . ودونه‌ربعها [ 3 ] . وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك [ / من الرجل والورك ] [ 4 ] . ( ولو لم تكن قابلة أعطي الامّ تتصدّق به ) ، أيتعطيه من شاءت ولو الغني . ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل‌ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع [ 5 ] . نعم لو كانت القابلة امّ الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء [ 6 ] . ( ولو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ ) . بل لو شكّ في ذلك استحبّ له ذلك أيضاً [ 7 ] . بل [ الظاهر ] [ 8 ] كونها كالدين في إجزاء العقّ عنه ولو من أجنبي . ( ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ) [ 9 ] . وقد يقال : إنّ المراد سقوط شدّة الاستحباب [ 10 ] . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها ) ، وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم [ 11 ] . -
شرح
[ 1 ] كما استفاضت به النصوص « 1 » . [ 2 ] كما في خبر أبي خديجة « 2 » . [ 3 ] كما في غيره من النصوص « 3 » . [ 4 ] وفي خبر عمّار : « وإن لم يكن قابلة فلُامّه تعطيه من شاءت » « 4 » . ومنه يعلم الوجه في قوله : [ ولو لم تكن . . . ] . [ 5 ] كما رواه عمّار « 5 » . [ 6 ] على ما رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام « 6 » ، كما ستسمعه . [ 7 ] كما سمعته في خبر عمر بن يزيد « 7 » ، مضافاً إلى ما دلّ على أنّه مرتهن بعقيقته « 8 » . [ 8 ] [ كما ] قد يستفاد من فحوى ذلك . [ 9 ] لخبر إدريس بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع [ هل ] يعقّ عنه ؟ قال : « إن [ كان ] مات‌قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه » « 9 » . [ 10 ] لإطلاق الأدلّة بالعقّ عنه بالولادة . [ 11 ] لقول الصادق عليه السلام : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : [ و ] للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة امّ الرجل‌أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّاأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة [ كلّ أحد ] إلّا الامّ » « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 420 ، 421 ، 423 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 5 ، 6 ، 12 . ( 2 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 421 ، 422 ، 424 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، 10 ، 15 . ( 4 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 421 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 7 ) الكافي 6 : 25 ، ح 3 . الوسائل 21 : 414 ، ب 39 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 21 : 412 ، ب 38 من أحكام الأولاد . ( 9 ) الوسائل 21 : 445 - 446 ، ب 61 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 202 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )