( و ) لكن ( لو أخّر ) عنه ( جاز ) [ 1 ] .
نعم ( لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ) [ 2 ] ، ( و ) ذلك لأنّ ( الختان واجب ) في نفسه [ 3 ] .
[ الختان واجب في نفسه ] .
[ وليس هو شرطاً في صحّة الصلاة ] .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف [ فيه ] ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى :
1 - ظهور النصوص المزبورة في استحبابه المقتضي جوازه تركه فيه .
2 - وإلى صحيح ابن يقطين : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخّر وأيّهما أفضل ؟ قال : « لسبعة أيّام من السنة ، وإن أخّر فلا بأس » « 1 » .
3 - ( و ) إلى غيرها .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
[ 3 ] بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات .
على أنّ في خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولوبلغ ثمانين [ سنة ] » « 2 » ولا قائل بالفصل .
وكتب الرضا عليه السلام إلى المأمون : « الختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء » « 3 » .
ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص أو المتواتر من كون الختان سنّة « 4 » ، وفي بعضها : « السنّة في الختان علىالرجال ، وليس على النساء » « 5 » . وفي آخر : « من الحنيفيّة الختان » « 6 » ، وفي صحيح ابن سنان : « ختان الغلام من السنّة ، وخفضالجواري ليس من السنّة » « 7 » .
وفي خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « خفض النساء مكرمة ليست من السنّة ، وليست شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل منالمكرمة ؟ » « 8 » .
فإنّ المراد بعد معلوميّة استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدلّ على إرادة الواجبة من « السنّة » في مقابلتها . إلى غير ذلكمن النصوص الدالّة على كونه من الحنيفيّة التي أمرنا باتّباعها وكونه من السنّة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطاً في صحّة الصلاة ؛ لعدم ثبوت ذلك . فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراني « 9 » عند ذلك كلّه وميله إلى عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 438 - 439 ، ب 54 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « سألت أبا الحسن عليه السلام » .
( 2 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 21 : 437 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 9 .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 433 ، 438 ، 440 ، 442 ، ب 52 ، 54 ، 56 ، 58 .
( 5 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 36 ، ح 8 . الوسائل 21 : 434 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 3 ، ولكن في المصادر : « عن مسعدةبن صدقة » .
( 9 ) انظر الحدائق 15 : 54 - 55 .