تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( و ) لكن ( لو أخّر ) عنه ( جاز ) [ 1 ] . نعم ( لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ) [ 2 ] ، ( و ) ذلك لأنّ ( الختان واجب ) في نفسه [ 3 ] . [ الختان واجب في نفسه ] . [ وليس هو شرطاً في صحّة الصلاة ] . -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف [ فيه ] ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى : 1 - ظهور النصوص المزبورة في استحبابه المقتضي جوازه تركه فيه . 2 - وإلى صحيح ابن يقطين : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخّر وأيّهما أفضل ؟ قال : « لسبعة أيّام من السنة ، وإن أخّر فلا بأس » « 1 » . 3 - ( و ) إلى غيرها . [ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ 3 ] بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات . على أنّ في خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولوبلغ ثمانين [ سنة ] » « 2 » ولا قائل بالفصل . وكتب الرضا عليه السلام إلى المأمون : « الختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء » « 3 » . ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص أو المتواتر من كون الختان سنّة « 4 » ، وفي بعضها : « السنّة في الختان علىالرجال ، وليس على النساء » « 5 » . وفي آخر : « من الحنيفيّة الختان » « 6 » ، وفي صحيح ابن سنان : « ختان الغلام من السنّة ، وخفض‌الجواري ليس من السنّة » « 7 » . وفي خبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « خفض النساء مكرمة ليست من السنّة ، وليست شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من‌المكرمة ؟ » « 8 » . فإنّ المراد بعد معلوميّة استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدلّ على إرادة الواجبة من « السنّة » في مقابلتها . إلى غير ذلك‌من النصوص الدالّة على كونه من الحنيفيّة التي أمرنا باتّباعها وكونه من السنّة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطاً في صحّة الصلاة ؛ لعدم ثبوت ذلك . فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراني « 9 » عند ذلك كلّه وميله إلى عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 438 - 439 ، ب 54 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « سألت أبا الحسن عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 21 : 44 ، ب 55 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 437 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 9 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 433 ، 438 ، 440 ، 442 ، ب 52 ، 54 ، 56 ، 58 . ( 5 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 6 ) الكافي 6 : 36 ، ح 8 . الوسائل 21 : 434 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 21 : 441 ، ب 56 من أحكام الأولاد ، ح 3 ، ولكن في المصادر : « عن مسعدةبن صدقة » . ( 9 ) انظر الحدائق 15 : 54 - 55 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )