( و ) أمّا ( الندب ) فقد ذكر المصنّف منه ( ستّة ) وإن كان [ الظاهر ] [ 1 ] أزيد من ذلك كاللفّ بخرقة بيضاء ، بلكراهة الصفراء « 1 » وغير ذلك : الأوّل : ( غسل المولود ) ، بضمّ الغين [ 2 ] . وربّما احتمل الفتح ، وقد تقدّم الكلام فيهوفي اعتبار الترتيب فيه وغيره من أحكام الغسل على الأوّل ، وفي أنّ وقته [ 3 ] حين الولادة وفي أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] ندبه [ 5 ] . ( و ) الثاني : ( الأذان في أذنه اليمنى و ) الثالث : ( الإقامة في اليسرى ) [ 6 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ إذ ] المستفاد من النصوص « 2 » [ ذلك ] .
[ 2 ] كما هو مقتضى ذكر الأصحاب له في الأغسال ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار « 3 » لذلك .
[ 3 ] كما هو المنساق من النصّ « 4 » والفتوى والعمل .
[ 4 ] [ كما هو ] المشهور .
[ 5 ] وقيل بالوجوب « 5 » تمسّكاً بظاهر النصّ « 6 » [ تقدّم ذلك ] في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصّلًا ، فلاحظ وتأمّل .
[ 6 ] للنبوي : « من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنّه عصمة من الشيطان الرجيم » « 7 » . وقال الصادق عليه السلام لأبي يحيى الرازي : « إذا ولد لكم مولود أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشيرفدفه بالماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أذنه اليمنى أذان الصلاة ، وأقم في اليسرى ، تفعل بهذلك قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبداً ولا تصيبه امّ الصبيان » « 8 » . إلى غير ذلك من النصوص « 9 » المعتضدة بالفتوى . لكن في خبرحفص الكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى » « 10 » . ويمكن حمله على الرخصة ، أو على استحباب ذلك أيضاً ، مضافاً إلى الأوّل والأمر سهل . هذا وربّما ظهر من بعض اختصاص الاستحباب قبل قطع السرّة . ولعلّه للخبر المزبور « 11 » . ولكن فيه أنّه منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى . والخبر المذكور إنّما ذكر فيه ذلك [ / الأذان والإقامة فياذنيه ] والدواء لأجل تينك الغايتين [ أيلا يفزع أبداً ولا امّ الصبيان ] ، فلا ينافي إطلاق الاستحباب منفرداً حتى بعد قطع السرّة لأمرآخر غيرهما . بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمّن لفعل النبيّ « 12 » صلى الله عليه وآله وسلم والكاظم عليه السلام « 13 » وقوع ذلكمنهما بعد قطع السرّة ، بل قيل قد ورد فعلهما بالسابع « 14 » ، ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 408 ، ب 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 5 ، 13 ، 15 .
( 2 ) الوسائل 21 : 407 ، 409 ، 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 4 ، 10 ، 13 ، 15 .
( 3 ) الوسائل 3 : 303 - 304 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . وانظر 337 ، ب 27 .
( 4 ) الوسائل 3 : 304 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . و 337 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 .
( 5 ) الوسيلة : 54 .
( 6 ) الوسائل 3 : 304 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . و 337 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 .
( 7 ) الوسائل 21 : 406 ، ب 35 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 3 .
( 8 ) الوسائل 21 : 406 ، ب 35 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 3 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 9 ) الوسائل 21 : 407 ، 408 ، 409 ، 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 2 ، 4 ، 5 ، 7 : 10 ، 15 .
( 10 ) الوسائل 21 : 406 ، ب 35 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، 3 .
( 11 ) أي خبر الرازي .
( 12 ) الوسائل 21 : 408 ، 409 ، 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 5 ، 7 ، 10 ، 15 .
( 13 ) أي خبر الرازي .
( 14 ) البحار 104 : 122 ، ح 62 .