[ ويحتمل إضافة الإقامة في الاذن اليمنى إلى الأذان فيها ] .
[ ويحتمل استحبابهما قبل قطع السرّة مع الدواء المذكور في خبر الرازي لأجل أن لا يفزع ولا يصيبه امّالصبيان واستحبابهما منفرداً على الإطلاق مرّة أخرى . ويستحب فعلهما في اليوم السابع أيضاً ] .
( و ) الرابع : ( تحنيكه بماء الفرات ) الذي هو النهر المعروف ( وبتربة الحسين عليه السلام ) [ 1 ] .
( فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء ) السماء [ 2 ] .
لكنّ المصنّف [ قال : ] [ 3 ] بماء ( فرات ) أي عذب [ 4 ] ، [ وفيه إشكال ] كما [ أنّ ما قاله ] [ 5 ] ف ( - إن « 1 » لميوجد إلّاماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ) [ أيضاً فيه إشكال ] .
نعم [ الظاهر ] [ 6 ] استحباب التحنيك بالتمر نفسه ، بل و [ الظاهر ] [ 7 ] العسل أيضاً .
وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به [ 8 ] .
والمراد بالتحنيك ما هو المنساق إلى الذهن من إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفمّ .
( ثمّ ) الخامس : أن ( يسمّيه أحد الأسماء المستحسنة ) [ 9 ] .
( وأفضلها ) على ما ذكره المصنّف [ 10 ] .
-
شرح
[ 1 ] للنصوص « 2 » .
[ 2 ] كما في النصّ « 3 » .
[ 3 ] بل قيل « 4 » : والأصحاب قالوا [ أيضاً ] .
[ 4 ] ولم يحضرني نصّ عليه .
( و ) ما في كشف اللثام أنّه يمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناءً على احتمال إضافة العامّ إلى الخاصّ « 5 » ، لا يخفىعليك ما فيه .
[ 5 ] [ إذ ] لم يحضرني نصّ على ما قالوه أيضاً .
[ 6 ] [ إذ ] قد ورد [ ذلك ] .
[ 7 ] [ كما ] في المحكي عن فقه الرضا عليه السلام « 6 » .
[ 8 ] فإنّ فيه جمعاً بين الجميع .
[ 9 ] فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة .
[ 10 ] والفاضل « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لو » .
( 2 ) الوسائل 21 : 407 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 2 - 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 407 ، ح 3 .
( 4 ) كشف اللثام 7 : 526 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 526 .
( 6 ) فقه الرضا 7 : 239 . المستدرك 15 : 138 ، ب 27 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 7 ) التحرير 4 : 6 .