تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( و ) كيف كان فقد ( روي ) مستفيضاً « 1 » ( استحباب التسمية يوم السابع ) [ 1 ] [ وفي بعض الأخبار قبل الولادةوفي أخر بعدها ] . ولعل الوجه في ذلك أنّه يستحب تسمية الحمل ما دام حملًا بمحمّد ، فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم‌السابع ، فإن شاء غيّره فيه ، وإن شاء أبقاه ، وأمّا السقط فليس له سابع فيستحبّ عند ولادته [ 2 ] . [ وحينئذٍ فالمراد استحباب التسمية بالاسم المستقرّ في اليوم السابع ، أو أن لا يؤخّرها عن اليوم السابع ] . ( ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ) [ 3 ] . [ كما يكره مطلقاً أن يكنّيه أبا عيسى ، أبا الحكم ، وأبا مالك ] . وكذا أبو مرّة [ 4 ] . -
شرح
[ 1 ] لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها : قبل الولادة : وفي آخر بعدها كما في السقط . ففي خبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عن جدّه عليهم السلام : « قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا ذكراً أو أنثى فسمّوهم بالأسماء التيتكون للذكر والأنثى ، فإنّ أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم محسناً قبل أن يولد ؟ ! » « 2 » . وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سمّوا أسقاطكم ، فإنّ الناس إذادعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الإسقاط بآبائهم ، فيقولون : لِمَ لم تسمّونا ؟ فقيل : يا رسول اللَّه من عرفناه أنّه ذكر سمّيناه باسم‌الذكور ومن عرفناه أنّه أنثى سمّيناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسمّيه ؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدةوطلحة وعنبسة وحمزة » « 3 » . [ 2 ] قال الصادق عليه السلام في مرسل أحمد : « لا يولد لنا ولد إلّاسمّيناه محمّداً ، فإذا مضى [ لنا ] سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإن شئناتركنا » « 4 » . فيراد حينئذٍ ممّا ورد من استحباب التسمية في اليوم السابع « 5 » الاسم المستقرّ أو يراد أنّ منتهى الرخصة في التأخير إلىاليوم السابع ، واللَّه العالم . [ 3 ] لخبر السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن‌أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً » « 6 » . والظاهر أنّ القيد للأخير ، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً . [ 4 ] ففي خبر زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان رجل يغشى عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يكنّى : أبا مرّة ، وكان إذا استأذن‌عليه كان يقول : أبو مرّة بالباب ، فقال له عليّ بن الحسين عليهما السلام : يا هذا إذا جئت بابنا فلا تقولنّ أبو مرّة » « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 407 ، 420 ، ب 36 ، 44 من أحكام الأولاد . ( 2 ) الوسائل 21 : 387 ، ب 21 من أحكام الأولاد ، ح 1 ، وفيه : « أذكر أم أنثى » . ( 3 ) قرب الإسناد : 160 ، ح 584 . الوسائل 21 : 388 ، ب 21 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 21 : 392 ، ب 24 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 21 : 409 ، 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 9 ، 14 ، و 420 ، 422 ، 423 ، ب 44 ، ح 1 ، 3 ، 7 ، 11 - 13 . ( 6 ) الوسائل 21 : 400 ، ب 29 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 399 ، ح 1 .