تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ) من ماله ( ولا يورّثه ميراث الأولاد ) [ 1 ] . -
شرح
[ 1 ] للنصوص التي منها : 1 - خبر ابن عجلان : إنّ رجلًا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : قد ابتليت بأمر عظيم إنّي قد وقعت على جاريتي ثم‌ّخرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعةأشهر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : « احبس الجارية ولا تبعها ، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل اللَّه لها مخرجاً ، فإن حدث بك حدث‌فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللَّه لها مخرجاً » « 1 » . 2 - ونحوه خبر عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ رجلًا من الأنصار أتى أبي » الحديث ، لكن فيه مضافاً إلى ذلك « فقال له‌أبي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها » « 2 » . 3 - وخبر حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل كان يطأ جارية له وأنّه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حملت وأنّه بلغه عنهافساد ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا ولدت أمسك الولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيباً من دارك ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية وأنّه لم‌يكن يبعثها في حوائجه وأنّه اتّهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيباً من داره وماله ، وليس هذه‌مثل تلك » « 3 » . 4 - وخبر عبد الحميد بن إسماعيل الذي رواه المشايخ الثلاثة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهيتخرج فحبلت فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : « يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورّثه من ميراثه‌شيئاً » « 4 » . 5 - وخبرا سعيد المتقدّمان « 5 » في أوّل المبحث المتضمّن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة . 6 - وخبر محمّد بن إسماعيل الخطّاب : كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها فدخل يوماًمنزله فأصاب معها رجلًا تحدّثه فاستراب بها فهدّد الجارية فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ثمّ إنّها حبلت بولد ؟ فكتب : « إن كان الولدلك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امّه » « 6 » . 7 - وخبر يعقوب بن يزيد : كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثمّ شكّ في ولده ، فكتب : « إن‌كان فيه مشابهة منه فهو ولده » « 7 » . ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغضّ عن السند في أكثرها ؛ ضرورة : أ - عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدّعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظنّ منها ذلك ؛
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 167 ، ب 55 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 166 ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 4 ) الكافي 5 : 489 ، ح 3 . الفقيه 4 : 315 ، ح 5678 ، التهذيب 8 : 180 ، ح 630 . الوسائل 21 : 170 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 . ( 5 ) تقدّما في ص 180 . ( 6 ) الوسائل 21 : 168 ، ب 55 من نكاح العبيد والإماء ، ح 4 ، وفيه : « عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب » . ( 7 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « جاريته » .