31 / 244
( و ) كيف كان ف ( - إن ادّعاه واحد ) منهم خاصّة ونفاه عنه غيره ( الحق به ) بلا قرعة ( والزم حصص الباقين منقيمة الامّ والولد ) [ 1 ] . [ وفي ثبوت ذلك مع السكوت إشكال ] . ثمّ من المعلوم عدم جواز نفي النافي منهم أوجميعهم إلّامع العلم بانتفائه عنه . بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه ، ولا ينتفي عنه بنفيه .
ولو نفوه أوّلًا عنهم ثمّ أقرّوا بعد ذلك أنّه لواحد منهم أمكن سماع هذا الإقرار فيما عليهم والإخراج بالقرعة .
وأولى بالقبول ما لو رجع كلّ منهم إلى دعواه بعد أن نفوه . نعم قد يقال بعدم سماع الإقرار بعد النفي ، ودعوىالمدّعي به والحكم بلحوقه به ، مع احتماله أيضاً ، كاحتمال عدم سماع الإقرار في الأوّل [ 2 ] .
( ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ) [ 3 ] .
( ولو وطأ ) المولى ( أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى ) ، فضلًا عمّا لو اتّهمها [ 4 ] إذا لم تكن أمارةيظنّ منها كونه لغيره .
( و ) أمّا ( لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ) ف [ - الحكم ] [ 5 ] على ما ( قيل ) [ 6 ] : إنّه -
شرح
[ 1 ] بلا خلاف [ فيه ] ولا إشكال ؛ لانتفائه عمّن نفاه عنه بنفيه ؛ إذ هو أولى من الواطئ المتّحد ، بل في كشف اللثام ذلككذلك [ / يلحق بالمدّعي بلا قرعة ] مع السكوت :
1 - لأنّه بمنزلة النفي .
2 - ولأنّه مدّعٍ بلا منازع .
3 - وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير ، فلا إشكال ليقرع .
4 - ولأنّ القرعة لإثبات النسب إلى واحد ، وقد ثبت ، والأصل انتفاؤه عن الغير .
5 - ولاختصاص نصوص القرعة فيها بصورة التداعي « 1 » . وإن كان قد يشكل ب : أ - أعمّية السكوت من النفي ، فلا ينزّلمنزلته . ب - وبظهور النصوص « 2 » في كون الموضوع من المشتبه في نفسه المحتاج تميّزه وتعيّنه إلى القرعة ، ونصوصالقرعة إنّما يراد منها عدم نفي أحد منهم ، والكلام في ثبوته للمدّعي مع سكوت الباقين بدون القرعة كي يثبت النسب ، خصوصاً معدعوى الساكت بعد سكوته ، ورجحانه عليهم بالدعوى لا دليل عليه شرعاً .
[ 2 ] لكونه ليس إقراراً . ولم نجد للأصحاب في ذلك كلاماً محرّراً ، واللَّه العالم .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى النصوص « 3 » .
[ 4 ] إجماعاً بقسميه ، ونصوصاً « 4 » عموماً وخصوصاً .
[ 5 ] [ كما ] عن جماعة « 5 » .
[ 6 ] بل الأكثر بل المشهور .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 7 : 540 - 541 .
( 2 ) انظر الوسائل 27 : 257 ، ب 13 من كيفيّة الحكم ، و 21 : 171 ، ب 57 من نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 69 ، ب 33 من المتعة . و 175 ، ب 59 من نكاح العبيد والإماء . و 170 ، ب 56 ، ح 5 . و 378 ، 385 ، ب 15 ، 19 من أحكام الأولاد .
( 4 ) انظر الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 540 - 541 .