تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( وقيل ) [ 1 ] : ( عشرة أشهر ، وهو حسن ) عند المصنّف ( يعضده الوجدان في كثير ) [ 2 ] . ( وقيل : سنة ، وهو متروك ) [ 3 ] . -
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه « 1 » . [ 2 ] و [ كذلك عند ] الفاضل في أكثر كتبه « 2 » على ما قيل « 3 » . إلّاأنّا لم نقف على ما يدلّ عليه بالخصوص فيما وصل إلينا من النصوص وإن حكي عن جماعة « 4 » أنّ به رواية . بل يعارض ما ذكر من الوجدان بما في المسالك ونهاية المرام « 5 » بل وزماننا بوجدان الوضع إلى سنة ، فقصره حينئذٍ عليه‌دونه ليس في محلّه . بل يمكن أن يكون ابتداء الحمل بالوجدان المزبور من التسعة [ أيمن ابتداء التسعة ] ويكون حبس الطمث قبله لريبة ، كفسادالطمث ، كما سمعته في النصوص السابقة المشتملة على أنّ الثلاثة للريبة . بل عن جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح وابنا زهرة وشهرآشوب « 6 » التصريح بذلك ، بل في كشف اللثام : لا يبعد حمل‌كلام السيّد عليه ، ويؤيّده ما نقل عنه في الموصليات « 7 » من أولوية التسعة ، ثمّ قال : « وبالجملة فلم يظهر لي صريح قول‌بالسنة » « 8 » . ومن ذلك يعرف ما في القول الثالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله [ ذلك ] . [ 3 ] وإن نسب إلى المرتضى في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع ، والجامع وأبي الصلاح « 9 » . ومال إليه فيالمختلف « 10 » ، بل في المسالك : « أنّه : أقرب إلى الصواب ؛ إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة ، فاستصحاب‌حكمه وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب ، وقد وقع في زماننا ما يدلّ عليه ، مع أنّه يمكن تنزيل تلك الأخبار علىالغالب ، كما يشعر به قوله عليه السلام : « إنّما الحمل تسعة أشهر » « 11 » ، ثمّ أمر بالاحتياط [ ثلاثة ] نظراً إلى النادر ، ولكن مراعاة النادرأولى من الحكم بنفي النسب عن أهله ، بل يترتّب ما هو أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال » « 12 » . وتبعه على ذلك سبطه « 13 » وبعض أتباعه . ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ؛ ضرورة أنّه لو كان قدح فيسند نصوص المشهور أو دلالتها فهو مجبور بما سمعت من الشهرة . بل الإجماع الذي لا يعارضه المحكي من إجماع المرتضى المحتمل ما عرفت وأنّه على النفي عن الأزيد لا أنّه الأقصى ردّاً على
هامش
( 1 ) حكاه في التنقيح 3 : 263 . والمسالك 8 : 377 ، ولم نعثر عليه في المبسوط . ( 2 ) مثل الارشاد 2 : 38 . القواعد 3 : 98 . التحرير 4 : 15 . تبصرة المتعلمين : 142 . ( 3 ) المسالك 8 : 377 . ( 4 ) المسالك 8 : 377 . ( 5 ) المسالك 8 : 376 . نهاية المرام 1 : 434 . ( 6 ) الكافي : 315 . الغنية : 387 . نقله عن شهرآشوب في كشف اللثام 7 : 534 . ( 7 ) الموصليات ( رسائل المرتضى ) 1 : 192 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 534 . وفيه : « بالسنَة لغير ابن سعيد » . ( 9 ) الانتصار : 435 - 436 . الجامع للشرائع : 461 . الكافي : 314 . ( 10 ) المختلف 7 : 316 . ( 11 ) الوسائل 21 : 381 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 5 . ( 12 ) المسالك 8 : 376 . ( 13 ) انظر نهاية المرام 1 : 433 - 434 .