[ وفي فرض عدم الإنزال حال الوطء لا سبيل للقطع بنفي احتمال كون الولد منه مع فرض إمكان سبق المنيوعدم الشعور به فعليه يلحق به الولد ] .
( و ) الثاني : ( مضي ستّة أشهر ) هلالية أو عددية أو ملفّقة ( من حين الوطء ) [ 1 ] ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاًكاملًا لأقلّ من ذلك [ 2 ] .
( و ) الثالث : ( أن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر ) [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] لأنّها أقلّ الحمل كتاباً وسنّة « 1 » مستفيضةً أو متواترةً وإجماعاً محكياً ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماءالإسلام « 2 » ، بل ومحصّلًا .
[ 2 ] وما عن المفيد « 3 » بل والطوسي « 4 » أيضاً : من التخيير بين النفي والإقرار به ، محجوج بما عرفت .
بل قيل « 5 » : لا يظهر له وجه إلّاخبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : رجل تزوّج فلم تلبث بعد أن أهديت إليه أربعة أشهرحتى ولدت جارية فأنكرها وردّها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : « لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ، ولمتحلّ له أبداً » « 6 » .
وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وأن يتنازعا في المدّة وفي غير الكامل ممّا تسقط المرأة .
ففي الرياض : « يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ومؤونة التجهيز ونحو ذلك منالأحكام المترتّبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر ، فإن أمكن عادة منه لحقه حكمه ، وإن علم عادةانتفاؤه عنه لغيبته عنه مدّة تزيد عن تخلّقه عادة انتفى عنه » « 7 » .
وكأنّ المراد إلحاقه به مع إمكانه ، وأنّه لا ينفى عنه إلّامع العلم بانتفائه عنه .
[ 3 ] بل المشهور .
بل عن ظاهر « 8 » الإسكافي « 9 » والطوسي في المبسوط « 10 » والخلاف « 11 » إجماعنا عليه .
[ وذلك ] للمعتبرة المستفيضة :
1 - كمرسل عبد الرحمن بن سيابة : « أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، [ و ] لا يزيد لحظة ، ولوزاد لحظة لقتل امّه قبل أن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد .
( 2 ) المسالك 8 : 373 .
( 3 ) المقنعة : 538 .
( 4 ) النهاية : 505 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 534 .
( 6 ) الوسائل 21 : 382 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 10 .
( 7 ) الرياض 10 : 483 .
( 8 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 483 .
( 9 ) انظر كلامه في المختلف 7 : 316 .
( 10 ) المبسوط 5 : 242 .
( 11 ) الخلاف 5 : 89 .