تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ وفي فرض عدم الإنزال حال الوطء لا سبيل للقطع بنفي احتمال كون الولد منه مع فرض إمكان سبق المنيوعدم الشعور به فعليه يلحق به الولد ] . ( و ) الثاني : ( مضي ستّة أشهر ) هلالية أو عددية أو ملفّقة ( من حين الوطء ) [ 1 ] ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاًكاملًا لأقلّ من ذلك [ 2 ] . ( و ) الثالث : ( أن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر ) [ 3 ] . -
شرح
[ 1 ] لأنّها أقلّ الحمل كتاباً وسنّة « 1 » مستفيضةً أو متواترةً وإجماعاً محكياً ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماءالإسلام « 2 » ، بل ومحصّلًا . [ 2 ] وما عن المفيد « 3 » بل والطوسي « 4 » أيضاً : من التخيير بين النفي والإقرار به ، محجوج بما عرفت . بل قيل « 5 » : لا يظهر له وجه إلّاخبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام : رجل تزوّج فلم تلبث بعد أن أهديت إليه أربعة أشهرحتى ولدت جارية فأنكرها وردّها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : « لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ، ولم‌تحلّ له أبداً » « 6 » . وهو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وأن يتنازعا في المدّة وفي غير الكامل ممّا تسقط المرأة . ففي الرياض : « يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ومؤونة التجهيز ونحو ذلك من‌الأحكام المترتّبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر ، فإن أمكن عادة منه لحقه حكمه ، وإن علم عادةانتفاؤه عنه لغيبته عنه مدّة تزيد عن تخلّقه عادة انتفى عنه » « 7 » . وكأنّ المراد إلحاقه به مع إمكانه ، وأنّه لا ينفى عنه إلّامع العلم بانتفائه عنه . [ 3 ] بل المشهور . بل عن ظاهر « 8 » الإسكافي « 9 » والطوسي في المبسوط « 10 » والخلاف « 11 » إجماعنا عليه . [ وذلك ] للمعتبرة المستفيضة : 1 - كمرسل عبد الرحمن بن سيابة : « أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ، [ و ] لا يزيد لحظة ، ولوزاد لحظة لقتل امّه قبل أن
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد . ( 2 ) المسالك 8 : 373 . ( 3 ) المقنعة : 538 . ( 4 ) النهاية : 505 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 534 . ( 6 ) الوسائل 21 : 382 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 10 . ( 7 ) الرياض 10 : 483 . ( 8 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 483 . ( 9 ) انظر كلامه في المختلف 7 : 316 . ( 10 ) المبسوط 5 : 242 . ( 11 ) الخلاف 5 : 89 .