تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
يخرج » « 1 » . 2 - وظاهر خبر وهب عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم : « يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة [ أشهر ] ، ولتسعة [ أشهر ] ، ولا يعيش لثمانية [ أشهر ] » « 2 » . 3 - وصحيح ابن الحجّاج : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : « إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر [ بها ] تسعة أشهر ، فإن‌ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه » « 3 » . 4 - وخبر محمّد بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام قلت له : المرأة الشابّة التي مثلها تحيض يطلّقها زوجها ويرتفع حيضها كم‌عدّتها ؟ قال : « ثلاثة أشهر ؟ قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعدتسعة أشهر ، قال : إنّما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوّج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوّجت إن شاءت » « 4 » . 5 - وخبره الآخر عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام قلت له : رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حملًا ، فقال : « ينتظر بها تسعة أشهر . قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلًا ، فقال : هيهات هيهات ! إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إمّا حمل بيّن ، وإمّا فساد فيالطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر [ بعد ] » « 5 » . 6 - مؤيّداً ذلك بخبر أبان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إنّ مريم عليه السلام حملت بعيسى عليه السلام تسع ساعات كلّ ساعة شهر » « 6 » . 7 - والخبر المروي في باب مبدأ النشوء من الكافي فإنّ فيه : « وللرحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها ممّا يلي أعلى السرّة من‌الجانب الأيمن ، والقفل الآخر وسطها ، والقفل الآخر أسفل من الرحم ، فما يوضع بعد التسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثةأشهر ، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوّع ، ثمّ ينزل إلى القفل الأوسط ، فيمكث فيه ثلاثة أشهر - إلى أن قال : - ثمّ ينزل إلىالقفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر ، ثمّ تطلق المرأة » « 7 » الحديث . لكن ظاهره زيادة تسعة أيام على تسعة أشهر ، ويمكن إدراجها في التسعة أشهر بضرب من التأويل بحمل قوله عليه السلام « في القفل‌الأوّل فيمكث . . . إلى آخره » على الثلاثة التي منها التسعة . والشاهد عليه ذيل الرواية وباقي النصوص على أنّ إبقاءه على ظاهره مخالف للإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 380 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) الوسائل 22 : 223 ، ب 25 من العِدد ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « عن محمّد بن حكيم » . ( 5 ) المصدر السابق : 224 ، ح 5 ، وفيه أيضاً : « عن محمّد بن حكيم » . ( 6 ) الوسائل 21 : 382 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 7 ، وفيه : « شهراً » . ( 7 ) الكافي 6 : 15 ، ح 5 ، مع اختلاف في بعض الكلمات .