[ الكلام في الشقاق ] :
( القول في الشقاق : وهو ) مصدر على وزن ( فِعال من الشقّ ) بالكسر : الناحية ، ( كأنّ كلّ واحد منهما ) صار ( في شقّ ) أيناحية غير ناحية الآخر باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كلّ منهما [ 1 ] .
ولعلّ الأولى كونه من الشقّ بمعنى التفرّق الذي منه شقّ فلان العصا - أيفارق الجماعة - وانشقّت العصا - أيتفرّق الأمر - وعلى كلّ حال ( فإذا « 1 » كان النشوز منهما وخشي الشقاق ) بينهما ( بعث الحاكم حكماً من أهل الزوجوآخر من أهل المرأة على الأولى ، ولو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضاً ) [ 2 ] .
-
شرح
[ 1 ] فإنّ المشاقّة والشقاق الخلاف والعداوة ، كما في الصحاح « 2 » .
[ 2 ] والأصل فيه قوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً )« 3 » :
1 - وفي خبر علي بن حمزة : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ )« 4 » إلى آخره ، فقال : « يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرَّقا أو جمعا جاز » « 5 » .
2 - ونحوه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام « 6 » .
3 - وفي خبر سماعة : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه تعالى :( فَابْعَثُوا حَكَماً )« 7 » إلى آخره ، أرأيت إن استأذنالحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهوداًعليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : « نعم ولكن لا يكون إلّاعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قالأحد الحكمين : قد فرّقت وقال الآخر : لم افرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون تفريقاً حتى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإذا اجتمعاجميعاً على التفريق جاز تفريقهما » « 8 » .
4 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن قول اللَّه تعالى :( فَابْعَثُوا )« 9 » إلى آخره ، قال : « ليسللحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا » « 10 » .
5 - وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ :( فَابْعَثُوا )« 11 » إلى آخره ، قال : « ليسللحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا ، فإن فرّقا فجائز وإن جمعافجائز » « 12 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ الشرائع والكتاب : « فإن » .
( 2 ) الصحاح 4 : 1503 .
( 3 ) النساء : 35 .
( 4 ) النساء : 35 .
( 5 ) الوسائل 21 : 349 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 2 ، وفيه « عليّ بن أبي حمزة » .
( 6 ) الوسائل 21 : 352 ، ب 12 من القسم والنشوز ، ح 2 .
( 7 ) النساء : 35 .
( 9 ) النساء : 35 .
( 8 ) الوسائل 21 : 353 ، ب 13 من القسم والنشوز ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 21 : 352 ، ب 12 من القسم والنشوز ، ح 1 .
( 11 ) النساء : 35 .
( 12 ) الكافي 6 : 146 ، ح 2 . الوسائل 21 : 348 ، ب 10 من القسم والنشوز ، ح 1 .