تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ومنه يعلم صورة العكس ، وهي لو أسقط هو حقّه من ذلك كانت الزوجة بالخيار [ 1 ] . والظاهر أنّ المراد بالإسقاط هنا الإذن منها ، لا أنّه كإسقاط الحقوق التي تسقط بالإسقاط على وجه لم يكن‌لصاحب الحقّ العود إليه ، ولا أنّه من قبيل ما في الذمّة [ 2 ] . فما دامت مستمرّة هي على الإذن في ذلك كان ساقطاً ، فإذا رجعت عن الإذن كان الحقّ لها ، بل لو خرجت‌عن قابليّة الإذن بإغماء أو جنون لم يستمرّ السقوط . ( ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهنّ مع رضاه ) [ 3 ] . نعم الظاهر اعتبار القبول من الموهوبة ، فإن لم تقبل لم‌ينتقل‌الحقّ إليها [ 4 ] . ( فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء ) منهنّ ومن غيرهنّ ولو بأن يترك المبيت فيها عند أحد منهنّ ، ثمّ إن‌كانت نوبة الواهبة متّصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين على الولاء وإن كانت منفصلة فالأصحّ [ 5 ] وجوب‌مراعاة النوبة فيهما [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] للاشتراك المزبور . ولعلّ اقتصار المصنّف باعتبار كون الغالب وقوع ذلك . [ 2 ] وذلك لأنّه استمتاع في زمان مستمرّ . [ 3 ] 1 - لتسلّطها على حقّها كالمال إلّاأنّه لمّا كان مشتركاً بينها وبين الزوج اعتبر رضاه . 2 - وللمرسل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّ سودة بنت زمعة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقسّم لها يوم سودةويومها » « 1 » . نعم الظاهر أنّ إطلاق الهبة على ذلك توسّع ، باعتبار أنّه ليس من موردها الذي هو الأعيان . [ 4 ] ومن هنا يمكن أن يقال : بجريان جميع أحكام الهبة على ذلك ، فيكون الخارج بما هنا من النصّ والفتوى تعلّق الهبة بغيرالعين . لكن الإنصاف أنّ ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء من أحكام الهبة عليها وعدم اندراجها في إطلاق دليلها وإن‌شاركتها في بعض الأحكام ، فلا يجري عليها حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام الهبة . وإطلاق لفظ الهبة في المرسل والعبارات كلّه من باب التوسّع ، وإلّا فالمراد الإذن منها في إسقاط حقّها على وجه مخصوص ، وهو وضعه عند واحدة منهنّ ، وأمّا هبتها للزوج فليس معناه إلّاالإسقاط . ومن هنا قال المصنّف : [ فان وهبت . . . ] . [ 5 ] كما في المسالك « 2 » . [ 6 ] 1 - لأنّ لها حقّاً من بين الليلتين سابقاً ، فلا يجوز تأخيره . 2 - ولأنّ الواهبة على تقدير تأخّر ليلتها قد ترجع بين الليلتين ، والموالاة تفوّت حقّ الرجوع .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 296 . ( 2 ) المسالك 8 : 339 .