تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والأقوى عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره ، وبين الخروج بالقرعة وغيره ، وبين سفر الإقامة وغيره [ 1 ] . إنّماالكلام في أيّام الإقامة المتخلّلة في أثناء السفر باعتبار خروجها عن اسم السفر شرعاً فهي من الحضر مع قوّة احتمال‌كونها كأيّام السفر [ 2 ] . نعم لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع عليهما أو لأحداهما خاصّة أو لم يقرع [ 3 ] ، فإن ظلم إحداهما قضى لها إمّا في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها ، وله أن يخلّف إحداهما في أثناء السفرفي بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصحّ [ 4 ] . فإن تزوّج في السفر بأخرى خصّها بثلاث أو بسبع في السفر ثم‌ّعدل بينهنّ [ 5 ] . ولو خرج وحده ثمّ استجدّ زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات من نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن‌استصحب إحدى القديمات بالقرعة . نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء مع أنّ فيه البحث السابق ، واللَّه‌العالم . ( و ) كيف كان فالظاهر أنّه ( يستحب أن يقرع بينهنّ إذا أراد استصحاب بعضهنّ ) [ 6 ] . ولا يجب [ 7 ] . وكيفيّتها معلومة ولا تنحصر في طريق [ 8 ] . -
شرح
[ 1 ] للأصل السالم عن المعارضة بعد الشكّ في تناول أدلّة القسم لذلك أو ظهورها في غيره ، خصوصاً بعد السيرة المستمرّة . [ 2 ] 1 - لاندراجها فيها عرفاً . 2 - ولأنّ السيرة أيضاً على عدم الفرق بينها وبين غيرها . ويمكن دعوى ظهور عبارة المتن [ بقوله : « وتسقط القسمة بالسفر » ] في ذلك ، وإشكال الفاضل « 1 » في أيّام الرجوع في غير محلّه ؛ ضرورة اتّحاد سفر الغيبة ذهاباًوإياباً ، والقرعة هنا لا محلّ لها . وكذا إشكاله الأخير المبنيّ على أحد الوجهين وإيجاب القضاء مع السفر بلا قرعة ، لكن من المعلوم‌أنّه لا مجال لها هنا كما هو واضح ، فالمتّجه حينئذٍ ما ذكرنا . [ 3 ] لعدم كونه غائباً عنهما . [ 4 ] لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر . [ 5 ] إذ السفر لا يسقط حقّ الجديدة ؛ لإطلاق أدلّته . [ 6 ] للتأسّي « 2 » ، ولأنّه أطيب لقلوبهنّ وأقرب إلى العدل . [ 7 ] للأصل . [ 8 ] ولكن في كشف اللثام : « أنّها يكتب اسم كلّ منهنّ بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره ، فيقال لمن لم يعلم‌بالحال : أخرج على السفر رقعة فكلّ من خرجت رقعتها سافر بها ، فإن أراد إخراج أخرى أمره بإخراج رقعة أخرى ، وكذا إذا أرادالسفر بثالثة ، وله إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كلّ اثنتين في بندقة ، والأوّل أعدل . أو يخرج السفر على الأسماء ، فإن أرادالسفر بواحدة كتب في رقعة : سفر وفي ثلاث : حضر ، فإن خرج على فلانة رقعة السفر سافر بها ، وإن خرجت رقعة الحضر أخرج‌باسم أخرى . وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين : سفر وفي أخريين : حضر ، أو اقتصر على رقعتين إحداهما : سفر وفيالاخرى : حضر . وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاث : سفر وفي واحدة : حضر » « 3 » . ونحوه في المسالك « 4 » ، ولا بأس به إن أرادبذلك أحد الأفراد ؛ إذ لا دليل على تعيين ذلك في كيفيّتها ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) تقدّم عنه في الصفحة المتقدّمة . المسالك 8 : 334 . ( 2 ) انظر سنن البيهقي 7 : 302 . كشف اللثام 7 : 511 . ( 3 ) انظر سنن البيهقي 7 : 302 . كشف اللثام 7 : 511 . ( 4 ) تقدّم عنه في الصفحة المتقدّمة . المسالك 8 : 334 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 137 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )