تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فاتهنّ في السفر ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداءً أم لا [ 1 ] . ولا شبهة في أنّه لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك ، وعليهنّ الإجابة إلّالعذر ، وإن أراد إخراج بعضهنّ جاز [ 2 ] . ولا قضاء عليه للمتخلّفات [ 3 ] . نعم هل ذلك عام‌ّلكلّ سفر لأنّ الاشتغال به مطلقاً يمنع حقّ القسمة لما فيه من المشقّة والعناء المانع من حصول الصحبة والتفرّدبالخلوة الذي هو غاية القسمة ؟ [ 4 ] . ( وقيل : يقضي سفر النقلة ) من مكان إلى مكان آخر ( والإقامة ) أي الذيتحصل الإقامة فيه ( دون سفر الغيبة ) للتجارة ونحوها ولم تتخلّل فيه إقامة [ 5 ] . -
شرح
[ 1 ] للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع أصالة عدم وجوبه بعد قصور أدلّة القسم‌لمثله . [ 2 ] اتّفاقاً ، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك « 1 » . [ 3 ] للأصل ، ولأنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه القضاء ولو وقع لنقل ، خصوصاً فيما اشتمل على ذكر سفره بمن خرج اسمها ، بل فيالمسالك : في بعض الروايات أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقضي صريحاً ، ويؤيّده أنّ المسافرة وإن حظّت بصحبة الزوج لكنّها قاست مشقّةالسفر ، ولم يحصل لها دعة الحضر ، فلو قضى لهنّ كان خلاف العدل « 2 » . وعن بعضهم اشتراط ذلك بكون خروج المصحوبةبالقرعة ، فلو صحبها بدونها قضى « 3 » ، وإلّا كان ميلًا وظلماً وخروجاً عن التأسّي ، فإنّ عدم قضاء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للقرعة . وفيالقواعد : « ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال » « 4 » ممّا عرفت . ومن أنّه لا حقّ لهنّ في أوقات السفر وإلّا لم يجزله بانفرداه ، وله استصحاب من شاء منهنّ ، خصوصاً إذا استحبّت القرعة كما ستعرف ، والأصل عدم وجوب القضاء ، وأنّها وإن فازت‌بالصحبة فقد قاست شدّة السفر . [ 4 ] ظاهر المصنّف وصريح غيره ذلك . [ 5 ] واختاره الفاضل في القواعد ، قال : « ولو سافر للنقلة وأراد نقلهنّ فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان‌بالقرعة ؛ لأنّ سفر النقلة والتحويل لا يختصّ بإحداهنّ - أيفهو في حكم الإقامة وعليه نقل الكلّ - فإذا خصّ واحدةقضى للبواقي ، بخلاف سفر الغيبة » « 5 » الذي هو للتجارة وغيرها بعزم الرجوع فإنّه لا حقّ لهنّ فيه . وفي محكيّالمبسوط : أنّ في سفر النقلة وجهين ، ولم يرجّح شيئاً منهما : أحدهما : قضاء مدّة السفر لذلك ، والآخر : قضاء مدّةالإقامة معها في بلد النقلة خاصّة دون مدّة السفر « 6 » . وقال فيها [ القواعد ] أيضاً : « ولو سافر بالقرعة ثمّ نوى المقام فيبعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال . ولو عزم على الإقامة أيّاماً في موضع ثمّ أنشأ منه‌سفراً آخر لم يكن عزم عليه أوّلًا لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر ، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيّام السفرعلى إشكال » « 7 » . وفي المسالك : عن بعض التفصيل أيضاً في سفر النقلة بين الخروج بالقرعة وعدمه فيقضي في الثانيدون الأوّل « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر السنن للبيهقي 7 : 302 . ( 2 ) المسالك 8 : 332 ، 334 . ( 3 ) الخلاف 4 : 411 . الجامع للشرائع : 457 . ( 4 ) القواعد 3 : 94 ، 95 . ( 5 ) القواعد 3 : 94 - 95 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 513 . انظر المبسوط 4 : 335 . ( 7 ) القواعد 3 : 94 ، 95 . ( 8 ) المسالك 8 : 332 ، 334 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 136 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )