تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وربع [ 1 ] . وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين ليلة ثمّ أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشزفإنّه يقسّم للمظلومة ثلاثاً وللناشز يوماً خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة : عشرة قضاءً ؛ لأنّه كان‌لها من كلّ ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة ، وقد بات فيها عند إحدى الأخريين . وخمس أداءً فكلّما بات عندها ليلتين‌قضاءً كانت الثالثة أداءً لها بخلاف الصورة الأولى فإنّ تمام الخمس عشرة فيها أداء ؛ لانتفاء الظلم ، ويحصل خمسةللمطيعة ، كما في الصورة السابقة . ( ولو سيق إليه زوجتان أو « 1 » زوجات في ليلة ) أو يوم ( قيل : يبتدئ بمن شاء ) في وفاء أيّام الاختصاص [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : إنّه ( يقرع ) بينهنّ [ 4 ] ، ( والأوّل أشبه ) [ 5 ] ، ( والثاني أفضل ) [ 6 ] ، بل [ الحكم ] [ 7 ] أنّه‌الأقوى [ 8 ] . ثمّ إنّ الظاهر القرعة في وفاء تمام الحقّ المعتبر فيه التوالي كما عرفت ، لا أنّه يخيّر بين ذلك وبين أن‌يبيت الليلة الأولى عند من خرجت القرعة باسمها ثمّ عند الأخرى وهكذا ، فإنّ في ذلك فوات التوالي ، فتأمّل ، واللَّه‌العالم . ( وتسقط القسمة بالسفر ) بمعنى أنّ له السفر وحده من دون استصحاب أحدٍ منهنّ ، وليس عليه قضاء ما -
شرح
[ 1 ] وظاهر الأصحاب كما - قيل « 2 » - على الأوّل بناءً على وجوب العدل بينهنّ ، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص‌ّوالإجماع على أنّه حينئذٍ له أن يضع ما له من الأربع عند من شاء من أزواجه ، فيبقى غير هذه الصورة على أصل‌وجوب العدل . وإن كان قد يناقش بأنّ العدل إنّما يجب فيما لهنّ من الحقّ لا فيما يتفضّل به عليهنّ . أو على أنّه إذا قسّم لهنّ أزيد من‌ليلة كان حقّه بعد تمام قسمة كلّ منهنّ مساوياً لما قسّمه لها في المضاعفة ، فإذا قسّم لاثنتين كان له بعد ليلتي الأولى أربع وكذا بعدليلتي الثانية ، ونزّلت الليلتان منزلة ليلة ، فلا يكون له فيهما حقّ ، فله أن يأخذ بحقّه بعد الأولى بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرها وأن‌يأخذه بعد الثانية ، فهنا أيضاً لمّا وفّى لكلّ من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقّهما ، فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غيرزوجاته الثلاث ثمّ يبيت عند الثالثة خمس عشرة وأن يؤخّر حقّه عن توفية الثالثة حقّها . وعلى كلّ حال فلها الخمس عشرة كاملة ، وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بكلّ ما كان له من الحقّ ، كما لو كانت له ثلاث فتزوّج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها . [ 2 ] لإطلاق خطابه بذلك مع التساوي في الاستحقاق وإن ترتّبا في الزفاف . [ 3 ] كما عن بعضهم « 3 » . [ 4 ] لما سمعته في القسم ؛ ضرورة كون المسألتين من وادٍ واحد . [ 5 ] عند المصنّف بناءً على ما سمعته سابقاً . [ 6 ] خروجاً من شبهة الخلاف والميل والجور . [ 7 ] قد عرفت . [ 8 ] عندنا ، لا ما ذكره المصنّف ولا ما عن المبسوط والتحرير من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها ؛ لأنّ لها حقّ السبق « 4 » . وفيه : أنّه لا يصلح مرجّحاً بعد الاتّحاد في تعلّق الحقّ .
هامش
( 1 ) في الشرائع المحققة زيادة : « ثلاث » . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 505 . ( 3 ) انظر المسالك 8 : 316 . وكشف اللثام 7 : 496 - 497 . ( 4 ) المبسوط 4 : 333 .