وعلى كلّ حال ( ف ) [ - الظاهر ] [ 1 ] أنّ مقتضى القول الأوّل أنّ ( من ) كان ( له زوجة واحدة ف ) - إنّ ( لها ليلة ) واحدة ( من أربع ، وله ثلاث يضعها حيث ) ي ( - شاء ) ولو عند مملوكاته .
( وللاثنتين ليلتان ) وله ليلتان يضعهما حيث يشاء .
31 / 156
( وللثلاث ثلاث ، والفاضل ) وهو ليلة واحدة ( له ) يضعها حيث يشاء .
( و ) أمّا ( لو كان له أربع فلكلّ « 1 » واحدة ليلة ، بحيث لا يحلّ له الإخلال بالمبيت ) في إحداهنّ ( إلّامع العذر ) العقلي أو الشرعي المرجّح على أداء حقّها المسقطين لأدائه أو له ولقضائه .
( أو السفر ) منه أو منها على الوجه الذي ستعرف الحال فيه .
( أو إذنهنّ أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ الآذنة به ) [ 2 ] .
وكيف كان ف [ - المختار ] [ 3 ] عدم جواز جعل القسمة - سواء قلنا بوجوبها ابتداءً أو بالشروع - أنقص منليلة [ 4 ] .
كما [ أنّ المختار ] [ 5 ] جوازها ليلة ليلة .
( و ) إنّما الكلام في أنّه ( هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكلّ واحدة ؟ قيل ) [ 6 ] : ( نعم ) يجوز [ 7 ] .
-
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد بان لك [ ذلك ] .
[ 2 ] إذ لا سلطان لها على غير حقّها .
كما أنّه بان لك جميع ما يتفرّع على الأقوال الثلاثة بحيث لا يحتاج إلى الإيضاح والإطناب .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 4 ] لكونها خلاف المأثور .
بل خلاف ما دلّ على استحقاقها ليلة « 2 » ولو عند القسمة ، ولتعسّر ضبط أجزاء الليل ، ولما في قسمته من تنغّص العيش .
[ 5 ] [ إذ ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 6 ] والقائل : الشيخ في المحكي من مبسوطه وجماعة « 3 » .
[ 7 ] [ وذلك : ]
1 - للأصل .
2 - وإطلاق الأمر بالقسمة « 4 » مع عدم العول والجور فيها ، ولا شيء منهما في المفروض .
بل ربّما كان ذلك أصلح لهنّ وأتمّ لمطلوبهنّ بل وللزوج ، خصوصاً مع تباعد أمكنتهنّ على وجه يشقّ عليه ليلة ليلة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كان لكلّ » بدل « فلكلّ » .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 342 ، 347 ، ب 1 ، 5 ، 9 من القسم والنشوز .
( 3 ) حكاه في المسالك ، انظر المبسوط 4 : 328 .
( 4 ) الوسائل 21 : 339 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 4 .