من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده [ 1 ] .
( تفريع : )
[ لو دفع قدر مهرها فقالت : دفعته هبة فقال : بل صداقاً ] :
( لو دفع قدر مهرها ) مثلًا من دون أن يقترن دفعه بما يقتضي وفاءً أو هبةً من لفظ أو غيره ثمّ اختلفا بعد ذلك ( فقالت ) المرأة : ( دفعته هبة ، فقال : بل ) دفعته ( صداقاً فالقول قوله ؛ لأنّه أبصر بنيّته ) [ نعم يتوجه لهااليمين ] [ 2 ] . كما يتوجّه أيضاً لو قرنه بلفظ قابل لكلّ منهما بحيث لا يتشخّص المراد به إلّابالقصد أيضاً [ 3 ] .
وكذلك لو ادّعت عليه أنّه تلفّظ بما يدلّ على الهبة وإن كان ليس نزاعاً في النيّة ، ولكن قوله أيضاً موافق لأصلالعدم الذي يكفي في تحقّق كونه منكراً .
ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها وإن ادّعى هو أنّه أراد خلاف الظاهر ، بل لا يبعدعدم ضمانها للمدفوع مع فرض تلفه حتى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر .
نعم يتّجه له الرجوع حينئذٍ به لو كانت عينه باقية كما هو واضح .
[ لو خلا بالزوجة فادعت المواقعة ] :
المسألة ( الثانية : إذا خلا ) الزوج ( بها « 1 » ) خلوة خالية عن موانع الوقاع ( فادّعت المواقعة فإن أمكن الزوجإقامة البيّنة ) على فساد دعواها ، ( بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قبلًا وكانت بكراً فلا كلام ) في بطلان دعواها حينئذٍ من -
شرح
[ 1 ] نعم قد سمعت سابقاً جملة من النصوص « 2 » وفيها الصحيح وغيره دالّة على أنّ القول قوله مع الدخول ، وهي مطرحة أو منزّلةعلى ما إذا كانت عادة بتقديم المهر على وجه يكون الظاهر مع الزوج ، فتخرج حينئذٍ هذه الأخبار دليلًا على تقديم الظاهر علىالأصل .
بل ربّما جمع « 3 » - بين المحكيّ عن صداق الخلاف : أنّ بتقديم قولها الإجماع والأخبار ، وعن نفقاته : أنّ بتقديم قولهالإجماع والأخبار - بذلك أيضاً « 4 » ، فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم والأوّل على خلافه ، إلّاأنّه مع ذلك لا يخلو من بحثأيضاً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] والوفاء إنّما يعتبر فيه نيّة الدافع دون القابض .
بل في المسالك : أنّه كذلك بغير يمين ؛ « لأنّه لو اعترف لها بما تدّعيه لم تتحقّق الهبة إلّابانضمام لفظ يدلّعليها ، فلا يفتقر إلى يمين » « 5 » .
وفيه : إمكان الاكتفاء في الهبة بالفعل المنوي به ذلك ، وإن كان هو حينئذٍ بحكم المعاطاة ، وحينئذٍ يتوجّه لها اليمين عليه .
[ 3 ] ضرورة كونه المنكر باعتبار استناده إلى أمر لا يعلم إلّامن قبله [ / الزوج ] .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بالزوجة » .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 257 ، ب 8 من المهور ، ح 7 ، 8 .
( 3 ) جمع بذلك في كشف اللثام 7 : 482 .
( 4 ) الخلاف 4 : 385 . 5 : 116 .
( 5 ) المسالك 8 : 302 .