[ والقول بانّ التخيير ليس له حكم بنفسه قوي ] .
( و ) منها : ( تحريم نكاح الإماء ) عليه ( بالعقد ) [ 1 ] .
نعم لا بأس في وطئه للاماء بالملك [ 2 ] .
( و ) منها : حرمة ( الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن ) حين نزول هذه الآية عليه ( حتى نسخ ذلك بقوله تعالى :
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
« 1 » الآية ) [ 3 ] .
و [ لكن ] فيه منع بل [ ليس من خواصه في وقت من الأوقات ] [ 4 ] .
( ومنها : ما هو خارج عن النكاح وهو ) كثير [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] قيل : لاشتراطه بخوف العنت ، وهو معصوم - وقد ينقض بالإمام - وبفقدان الطول ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء « 2 » .
وقد يناقش بإمكان فقد الطول بالنسبة إلى النفقة وبأنّه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر .
وبأنّ من نكح أمة غيره كان ولده رقيقاً ومنصبه منزّه عن ذلك .
وفيه منع كونه رقيقاً حتى مع الشرط كما ستعرف .
وبأنّ كون الزوجة مملوكة للغير محكوماً عليها لغير الزوج مرذول فلا يليق بمنصبه . وفيه منع رذالته مطلقاً ، وإلّا لحرم على الإمام أيضاً ، فالعمدة الإجماع إن تمّ .
ولعلّه لذا حكي عن بعض « 3 » العامة جواز نكاحه الأمة المسلمة بالعقد .
لكنّ المحكي « 4 » عن الأكثر المنع .
[ 2 ] للآية « 5 » .
والفعل ، فإنّه صلى الله عليه وآله وسلم قد ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوّجها « 6 » .
[ 3 ] خلافاً لما عن بعض « 7 » العامة من عدم نسخ هذا التحريم أصلًا .
[ 4 ] قد سمعت ما تقدّم من النصوص الدالّة على عدم وقوع هذا التحريم أصلًا ، وأنّه ليس من خواصّه في وقت من الأوقات كصحيح الحلبي « 8 » وغيره .
[ 5 ] لكن ذكر المصنّف منه تسعاً .
هامش
( 1 ) الأحزاب : 50 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 35 .
( 3 ) روضة الطالبين 5 : 351 .
( 4 ) المسالك 7 : 72 .
( 5 ) الأحزاب : 50 .
( 6 ) البحار 16 : 389 .
( 7 ) الحاوي الكبير 9 : 13 .
( 8 ) الكافي 5 : 387 ، ح 1 .