[ ويحتمل كون المراد أعم من الزوجة واختصاصه بما بعد المبيت ] .
ولا يخفى عليك قوّته [ / اختصاصه بما بعد المبيت ] .
29 / 119
[ خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح ] :
( الثالث من اللواحق : في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ) كثيرة مذكورة في كتب العامّة والخاصّة ، لكن عند المصنّف كما ستسمع أنّ أظهرها ( خمس عشر خصلة ) :
( منها : ما هو في النكاح وهو ) الأكثر ، ولذا جرت العادة بذكرها فيه واستطراد غيرها فمنها ( تجاوز الأربع بالعقد ) الدائم [ 1 ] ( وربّما كان الوجه ) فيه [ 2 ] ( الوثوق بعدله بينهنّ دون غيره ) [ 3 ] .
وعلى كلّ حال فلا إشكال في أصل الحكم [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه بين العامّة والخاصة ، بل هو من الضروريات .
[ 2 ] على ما قيل « 1 » .
[ 3 ] لكن في المسالك : « هو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته » « 2 » .
وفيه : أنّ ذلك حكمة لا يجب إطرادها كجعل الوجه كون الناس بالنسبة إليه صلوات اللَّه عليه كالمماليك ، أو غير ذلك .
[ 4 ] وفي الكافي مسنداً عن أبي بصير وغيره : « في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبهن وصفتهن : عائشة وحفصة وامّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيّ بن أخطب وامّ سلمة بنت أبي أمية وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تيم ، وحفصة من عدي ، وامّ سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بني أسد بن عبد العزّى ، وزينب جحش من بني أسد ، وعدادها في بني أمية ، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نسوة وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة بنت خويلد امّ ولده ، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية » « 3 » .
وفي المسالك : « جميع من تزوّج صلى الله عليه وآله وسلم بهنّ خمس عشرة : وجمع بين إحدى عشرة ودخل بثلاث عشرة وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضاً ، فقال : ألحقي بأهلك ، والأخرى التي تعوّذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسداً لها .
وقال أبو عبيدة : تزوّج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثماني عشرة ، واتّخذ من الإماء ثلاثاً ، وعلّل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه لعصمته ، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وبظاهر قوله تعالى :إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ« 4 » الآية . وهل كان له الزيادة على تسع ؟ قيل : لا ؛ لأنّ الأصل استواء النبي والامّة في الحكم ، إلّاأنّه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله .
والأولى الجواز لما ذكر من العلّة وما ثبت أنّه جمع بين إحدى عشرة » « 5 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 58
( 2 ) ( 2 ) المسالك 7 : 70 .
( 3 ) ( 3 ) الكافي 5 : 390 ، ح 5 . الوسائل 20 : 244 ، ب 140 من مقدمات النكاح ، ح 10 .
( 4 )
( 5 ) ( 4 ) الأحزاب : 50 .
( 5 ) المسالك 7 : 69 - 70 .