وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصوّره فالأقوى عدم الحرمة أيضاً [ 1 ] .
ثمّ [ إنّ المختار ] [ 2 ] لحوق الولد به مع العزل [ 3 ] .
المسألة ( الثالثة ) [ المختار ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل ، وفحوى ما سمعته في الرجل .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف بل ولا إشكال في [ - ه ] .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولد للفراش » « 1 » . وغيره ، وإلى احتمال سبق المني من غير شعور ، قال في مقطوعة ابن أبي عمير : « الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلّاأنّه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار الولد » « 2 » ، واللَّه العالم .
[ 4 ] [ كما ] صرّح غير واحد من الأصحاب .
[ 5 ] بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر « 3 » ، بل عن نهاية المرام : هو المعروف من مذهب الأصحاب « 4 » ، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق « 5 » :
1 - ولعلّه [ / اتفاق العلماء ] الحجّة بعد كونه مدّة الإيلاء .
2 - والصحيح عن الرضا عليه السلام : عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها ، تكون لهم مصيبة يكون بذلك آثماً ، قال : « إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثماً بعد ذلك ، إلّاأن يكون بإذنها » « 6 » .
3 - مؤيّداً بنفي الحرج « 7 » والإضرار « 8 » .
4 - وبالمرويّ عن الصادق عليه السلام : « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ فالإثم عليه » « 9 » . بل قيل « 10 » : وبحسن حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » « 11 » . وإن كان فيه أنّه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه .
واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض : لا اختصاص بها إجماعاً « 12 » لا ينافي التعميم ، وإن توهّمه بعض « 13 » القاصرين من متأخّري المتأخّرين على ما حكي « 14 » عنه فجوّز ترك الوطء في غير الشابّة تمام العمر ، لكنّه كما ترى لا يستأهل أن يسطر .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 174 ، 175 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 7 .
( 2 ) ( 2 ) الوسائل 21 : 70 ، ب 33 من المتعة ، ح 5 .
( 3 ) ( 3 ) كشف اللثام 7 : 270 .
( 4 ) ( 4 ) نهاية المرام 1 : 61 .
( 5 ) المسالك 7 : 66 .
( 6 ) التهذيب 7 : 419 ، ح 1678 . الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) الحج : 78 .
( 8 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .
( 9 ) الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 89 .
( 11 ) الوسائل 22 : 341 - 342 ، ب 1 من الايلاء ، ح 2 ، وفيه : « تركها » بدل « كان » .
( 12 ) الرياض 10 : 83 .
( 13 ) انظر المفاتيح 2 : 290 . الوسائل 20 : 141 ، ب 71 من مقدمات النكاح .
( 14 ) الحدائق 23 : 90 .