[ العزل عن الحرة ] :
المسألة ( الثانية ) : قصد ( العزل عن الحرة ) المنكوحة دواماً ( إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل ) [ 1 ] :
( هو محرم ) [ 2 ] ، بل ( يجب معه دية النطفة ) للزوجة ( عشرة دنانير ) [ 3 ] .
( وقيل ) [ 4 ] : ( هو مكروه وإن وجبت الدية وهو أشبه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط « 1 » وجماعة .
[ 2 ] بل في الثاني الإجماع عليه « 2 » ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
1 - « إنّه نهى أن يعزل عن الحرّة إلّابإذنها » « 3 » .
2 - بل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه « الوأد الخفي » « 4 » أي قتل الولد . ولأنّ فيه فواتاً للغرض من النكاح ، وهو الاستيلاد ، ( و ) للحقّ الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربّما كان فيه إيذاءً لها .
[ 3 ] للإجماع عن الشيخ « 5 » ، ولما روي صحيحاً عن عليّ عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعاً فعزل قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في [ منيّ ] الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك بنصف خمس مئة عشرة دنانير » « 6 » . الظاهر كونه في الدية كائناً ما كان السبب ، ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ؛ لكون الأب هو السبب في الفوات ، فكان كالقاتل الذي أومأ إليه النبوي المزبور ، فلا يرث حينئذٍ منها ، بل يخصّ بالام على كلّ حال ، بل لعلّ ذلك فيه إيماء إلى الحرمة .
ولذا رتّب بعضهم الدية على الحرمة « 7 » ، بل في المسالك أنّه أنسب بالقياس « 8 » .
[ 4 ] والقائل المشهور نقلًا وتحصيلًا .
[ 5 ] [ وذلك ] :
1 - بالأصول التي هي الحجّة .
2 - مضافاً إلى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة .
3 - وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العزل ؟ فقال : « ذلك إلى الرجل » « 9 » .
4 - وخبر محمّد عن أبي جعفر عليه السلام : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شيء » « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 516 . الخلاف 4 : 359 . المبسوط 4 : 267 .
( 2 ) الخلاف 4 : 359 .
( 3 ) سنن البيهقي 7 : 231 .
( 4 ) سنن البيهقي 7 : 231 .
( 5 ) الخلاف 4 : 359 . و 5 : 293 .
( 6 ) الوسائل 29 : 312 - 313 ، ب 19 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 7 ) المختصر النافع : 196 .
( 8 ) المسالك 7 : 66 .
( 9 ) الوسائل 20 : 149 ، ب 75 من مقدمات النكاح ، ح 2 ، وفيه : « ذاك » .
( 10 ) المصدر السابق : 150 ، ح 4 ، وفيه : « ليس لها » .