ثمّ إنّ الظاهر [ 1 ] كونه [ / الدبر ] كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب :
1 - فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً الحق به الولد مع بعده جدّاً .
2 - وتقرير المسمّى ، فلو طلّقها بعده لزمه تمامه .
3 - وحدّ الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة .
4 - ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد .
5 - أو المهر والعدة ، فلو طلّقها كانت عليها عدة المدخول بها .
6 - وتحريم المصاهرة ، فيحرم عليه بنتها أبداً والأخت المملوكة جمعاً إلّافي التحليل ، فلا تحلّ للمطلّق ثلاثاً 7 - إلّابالوطء قبلًا [ 2 ] .
والإحصان ، فلا يثبت له به الاحصان [ 3 ] .
فلا يحدّ من لا يقدر على وطء زوجته إلّافي الدبر إذا زنى حدّ المحصن ، واستنطاقها في النكاح فلا تزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ الظاهر ] من قوله عليه السلام في الموثق : « هو أحد المأتيّين » « 1 » وغيره ما صرّح به الفاضل « 2 » وغيره ، بل حكي عن الشيخ « 3 » وكثير من [ كونه كالقبل ] .
[ 2 ] بلا خلاف كما عن المبسوط قال : « لقوله عليه السلام : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 4 » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها » « 5 » .
[ 3 ] بلا خلاف ، كما عن المبسوط « 6 » أيضاً .
[ 4 ] قيل : « وإلّا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها » « 7 » .
قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك .
قيل : « وإلّا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرها بخلاف ما لو وطئت قبلًا فإنّ فيه وجهاً بوجوب الغسل ، إلّاأن تعلم أن ليس فيالخارج من منيّها شيء » « 8 » .
قلت : قد يقال : إنّ الأوجه خلافه ؛ لاستصحاب الطهارة على أنّ ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء فلا حاجة إلى استثنائه .
قيل : « وإلّا في الخروج عن الإيلاء فإنّه لا تحصل الفئة إلّابالوطء في القبل » « 9 » .
قلت : وذلك لأنّ الإيلاء لا يقع إلّابه دون الوطء دبراً ، فلا حاجة إلى استثنائه .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 7 ، وهو مرسل حفص بن سوقة .
( 2 ) القواعد 3 : 50 .
( 3 ) المبسوط 4 : 243 .
( 4 ) المستدرك 15 : 328 ، ب 7 من أقسام الطلاق ، ح 5 .
( 5 ) المبسوط 4 : 243 .
( 6 ) المبسوط 4 : 243 .
( 7 ) كشف اللثام 7 : 269 .
( 8 ) كشف اللثام 7 : 269 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 269 .