تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ثمّ إنّ الظاهر [ 1 ] كونه [ / الدبر ] كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب : 1 - فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً الحق به الولد مع بعده جدّاً . 2 - وتقرير المسمّى ، فلو طلّقها بعده لزمه تمامه . 3 - وحدّ الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة . 4 - ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد . 5 - أو المهر والعدة ، فلو طلّقها كانت عليها عدة المدخول بها . 6 - وتحريم المصاهرة ، فيحرم عليه بنتها أبداً والأخت المملوكة جمعاً إلّافي التحليل ، فلا تحلّ للمطلّق ثلاثاً 7 - إلّابالوطء قبلًا [ 2 ] . والإحصان ، فلا يثبت له به الاحصان [ 3 ] . فلا يحدّ من لا يقدر على وطء زوجته إلّافي الدبر إذا زنى حدّ المحصن ، واستنطاقها في النكاح فلا تزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ الظاهر ] من قوله عليه السلام في الموثق : « هو أحد المأتيّين » « 1 » وغيره ما صرّح به الفاضل « 2 » وغيره ، بل حكي عن الشيخ « 3 » وكثير من [ كونه كالقبل ] . [ 2 ] بلا خلاف كما عن المبسوط قال : « لقوله عليه السلام : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 4 » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها » « 5 » . [ 3 ] بلا خلاف ، كما عن المبسوط « 6 » أيضاً . [ 4 ] قيل : « وإلّا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها » « 7 » . قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك . قيل : « وإلّا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرها بخلاف ما لو وطئت قبلًا فإنّ فيه وجهاً بوجوب الغسل ، إلّاأن تعلم أن ليس فيالخارج من منيّها شيء » « 8 » . قلت : قد يقال : إنّ الأوجه خلافه ؛ لاستصحاب الطهارة على أنّ ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء فلا حاجة إلى استثنائه . قيل : « وإلّا في الخروج عن الإيلاء فإنّه لا تحصل الفئة إلّابالوطء في القبل » « 9 » . قلت : وذلك لأنّ الإيلاء لا يقع إلّابه دون الوطء دبراً ، فلا حاجة إلى استثنائه .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 7 ، وهو مرسل حفص بن سوقة . ( 2 ) القواعد 3 : 50 . ( 3 ) المبسوط 4 : 243 . ( 4 ) المستدرك 15 : 328 ، ب 7 من أقسام الطلاق ، ح 5 . ( 5 ) المبسوط 4 : 243 . ( 6 ) المبسوط 4 : 243 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 269 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 269 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 269 .