. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
إليّ فقال : لا بأس به » « 1 » .
8 - ومرسل موسى بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : « أحلّتها آية من كتاب اللَّه قول لوط :هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ« 2 » وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج » « 3 » .
9 - وخبر عبد الرحمن المروي عن تفسير العياشي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن ، فقال :
« ما أعلم آية [ في القرآن ] أحلّت ذلك إلّاواحدة :إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً« 4 » إلى آخرها « 5 » .
10 - وخبر يونس بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه أو لأبي الحسن عليهما السلام : إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ ، قال : ليس عليك شيء ، وذلك لك » « 6 » إلى غير ذلك .
وأمّا رواية المنع فهي :
1 - خبر سدير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : محاش النساء على امّتي حرام » « 7 » .
2 - وفي آخر : « محاش نساء امّتي على رجال امّتي حرام » « 8 » .
3 - وخبر هاشم وابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال هاشم : « لا يفرى ولا يفرث » وابن بكير قال : « لا يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع » « 9 » .
4 - ومرسل أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : « هي لعبتك لا تؤذها » « 10 » .
5 - وخبر معمّر بن خلّاد قال قال أبو الحسن عليه السلام : أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً ، فقال : إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل اللَّه عزّوجل :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ« 11 » من خلف أو قدام . خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » « 12 » .
6 - وخبره الآخر عن الرضا عليه السلام أيضاً مثله إلّاأنّه قال : « أهل الكتاب » بدل « أهل المدينة » و « من قبل أو دبر » مكان « من خلف أو قدام » « 13 » .
7 - وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة فورد الجواب : « سألت عمّن أتى جارية في دبرها ،
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 146 ، ح 4 ، مع اختلاف .
( 2 ) هود : 78 .
( 3 ) الوسائل 20 : 146 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 3 .
( 4 ) الأعراف : 81 .
( 5 ) تفسير العياشي 2 : 22 ، ح 56 . الوسائل 20 : 148 ، ب 73 من مقدّمات النكاح ، ح 12 .
( 6 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 8 .
( 7 ) الوسائل 20 : 142 ، ب 72 من مقدمات النكاح ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : 143 ، ح 5 .
( 9 ) المصدر السابق : 142 ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 143 ، ح 4 .
( 11 ) البقرة : 223 .
( 12 ) الوسائل 20 : 141 ، ب 72 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 13 ) التهذيب 7 : 460 ، ح 1841 . الوسائل 20 : 142 ، ب 72 من مقدّمات النكاح ، ذيل الحديث 1 .