. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال : « لا يحلّ ذلك » « 1 » .
وفي خبر محمد بن إسحاق : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : « لا » « 2 » .
والمرسل عن مكارم الأخلاق : « لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس » « 3 » .
ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان ؟ فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحراراً ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ، قال : لا » « 4 » .
بعد قصوره من وجوه : منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكّامهم ، بل لعلّ في قوله عليه السلام في الجواب :
« كانوا . . . إلى آخره » رائحة التقية .
كما يؤيّد ذلك ما في حديث آخر من أنّه لمّا سئل عن هذه المسألة فقال : « أمسك عن هذا » « 5 » ؛ ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية ، كتركه الجواب فيالمروي عن الحميري عن الخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه [ قال : ] فلم يجبني عليه السلام [ فيها ] « 6 » .
فمن الغريب تردّد بعض « 7 » أصحابنا في ذلك .
وأغرب منه دعواه « 8 » اندراجه في غير اولي الأربة « 9 » المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك ، قال زرارة في الصحيح : سألت أبا جعفر عليه السلام عنه ، فقال : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 10 » .
وقال أيضاً في صحيحه الآخر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : « هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 11 » .
وفي موثق البصري : سألته عليه السلام عنه قال : « الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء » « 12 » .
وفي خبر القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت والآخر مانع ، فقالا لرجل ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء اللَّه فعليك بابنة غيلان الثقفية ، فإنّها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 225 ، ب 125 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 226 ، ح 2 .
( 3 ) مكارم الأخلاق 1 : 495 ، ح 1716 . الوسائل 20 : 227 ، ب 125 من مقدمات النكاح ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 20 : 226 ، ب 125 من مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 227 ، ح 6 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 7 ) انظر المسالك 7 : 52 .
( 8 ) المسالك 7 : 52 .
( 9 ) النور : 31 .
( 10 ) الوسائل 20 : 204 ، ب 111 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 11 ) التهذب 7 : 468 ، ح 1873 .
( 12 ) الوسائل 20 : 204 ، ب 111 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .