تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال : « لا يحلّ ذلك » « 1 » . وفي خبر محمد بن إسحاق : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ؟ قال : « لا » « 2 » . والمرسل عن مكارم الأخلاق : « لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس » « 3 » . ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان ؟ فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحراراً ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ، قال : لا » « 4 » . بعد قصوره من وجوه : منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكّامهم ، بل لعلّ في قوله عليه السلام في الجواب : « كانوا . . . إلى آخره » رائحة التقية . كما يؤيّد ذلك ما في حديث آخر من أنّه لمّا سئل عن هذه المسألة فقال : « أمسك عن هذا » « 5 » ؛ ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية ، كتركه الجواب فيالمروي عن الحميري عن الخثعمي عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه [ قال : ] فلم يجبني عليه السلام [ فيها ] « 6 » . فمن الغريب تردّد بعض « 7 » أصحابنا في ذلك . وأغرب منه دعواه « 8 » اندراجه في غير اولي الأربة « 9 » المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك ، قال زرارة في الصحيح : سألت أبا جعفر عليه السلام عنه ، فقال : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 10 » . وقال أيضاً في صحيحه الآخر : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال : « هو الأحمق الذي لا يأتي النساء » « 11 » . وفي موثق البصري : سألته عليه السلام عنه قال : « الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء » « 12 » . وفي خبر القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : « كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت والآخر مانع ، فقالا لرجل ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء اللَّه فعليك بابنة غيلان الثقفية ، فإنّها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 225 ، ب 125 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 226 ، ح 2 . ( 3 ) مكارم الأخلاق 1 : 495 ، ح 1716 . الوسائل 20 : 227 ، ب 125 من مقدمات النكاح ، ح 9 . ( 4 ) الوسائل 20 : 226 ، ب 125 من مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 227 ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 7 ) انظر المسالك 7 : 52 . ( 8 ) المسالك 7 : 52 . ( 9 ) النور : 31 . ( 10 ) الوسائل 20 : 204 ، ب 111 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 11 ) التهذب 7 : 468 ، ح 1873 . ( 12 ) الوسائل 20 : 204 ، ب 111 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .