تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
[ من غير فرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة إلى غير سيدته أيضاً ] .
شرح
- وخبر إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : « نعم ، وإلى ساقها » « 1 » . والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه أتى فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطّت [ به ] رجليها لم يبلغ رأسها ، فلمّا رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّه ليس عليك بأس ، إنّما هو أبوك وغلامك » « 2 » . المحتمل كونه صغيراً أهدى للحسنين عليهما السلام . وخبر عبد الرحمن : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : « لا بأس » « 3 » . أو يحمل ذلك كلّه على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدّماته اختيارية منها ومنه . كما يومئ إليه خبر يونس بن عمّار ويونس بن بعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك » « 4 » . والمرسل في الكافي « 5 » : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً » « 6 » . والمروي عن قرب الإسناد عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه إنّه كان يقول : « لا ينظر العبد إلى شعر مولاته » « 7 » وإلّا كانت هذه الأخبار هي التي استقرّ عليها عمل الطائفة . قال القاسم الصيقل : كتبت إليه امّ عليّ تسأله عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب عليه السلام : « سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإنّ ذلك مكروه » « 8 » . فإنّ الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التي علّل بها النهي الذي هو حقيقة في التحريم الذي لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق . وكان اختلاف الشيعة التي أشارت اليه ممّا وقع منه عليه السلام لتقيّة وغيرها ، حتى ظنّ سامع الأوّل أنّ الحكم كذلك . ولذا بعد أن ظهر الحال استقرّ مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل إلى سيّدته ، وكونه كالأجنبي . بل وكذا استقرّ على عدم الفرق بين الخصي الحرّ أو المملوك بالنسبة إلى غير سيدته أيضاً . ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 224 ، ب 124 من مقدّمات النكاح ، ح 6 . ( 2 ) المبسوط 4 : 161 . السرائر 2 : 609 - 610 . المسالك 7 : 52 . كفاية الأحكام 2 : 87 . ( 3 ) الوسائل 20 : 224 ، ب 124 من مقدمات النكاح ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 223 ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 531 ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل 20 : 223 ، ب 124 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 7 ) قرب الإسناد : 103 ، ح 346 . الوسائل 20 : 225 ، ب 124 من مقدّمات النكاح ، ح 8 ، وفيه : « عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام » و « سيّدته » بدل « مولاته » . ( 8 ) الوسائل 20 : 224 ، ب 124 من مقدمات النكاح ، ح 7 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 73 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )