تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأمّا القواعد من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهن من البطن ونحوها . نعم لا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة . فالمراد من الآية « 1 » أنّ القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أي يئسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السنّ لا جناح عليهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ أن يضعن ثيابهنّ التي يسترن بها ، ثياب الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوها ، بشرط أن يكون ذلك لا على وجه التبرّج بزينة ، بل يكون للخروج في حوائجهنّ ، ومع ذلك فإن يستعففن ويسترن خير لهن ، لا أنّ المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهنّ [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه ، فضلًا عن عموم الأدلّة وإطلاقها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « النساء عورة » « 2 » وغيره . 2 - وفي خبر يونس قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب : « من قعدن عن النكاح » « 3 » . 3 - وفي صحيح البزنطي المرويّ عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام : سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال : « لا ، إلّاأن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم قلت : فما لي من النظر إليه منها ؟ قال : شعرها وذراعها » « 4 » . والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوّله . 4 - وفي خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قرأ « أن يضعن ثيابهن » « 5 » ، قال : « الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرّجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها » « 6 » الحديث . 5 - وفي خبر حريز عنه عليه السلام أيضاً أنّه قرأ أن يضعن من ثيابهن ، قال : « الجلباب والحمار إذا كانت المرأة مسنّة » « 7 » . 6 - وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : في قوله تعالى :وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ« 8 » - إلى آخره - ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : « الجلباب » « 9 » . 7 - بل في خبر الكناني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القواعد [ من النساء ] ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : « الجلباب إلّاأن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » « 10 » . 8 - وفي خبر محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : القواعد - إلى آخره - قال : « تضع الجلباب وحده » « 11 » . فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن « 12 » في غير محلّه .
هامش
( 1 ) النور : 60 . ( 2 ) الوسائل 20 : 234 ، ب 131 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 467 ، ح 1871 . الوسائل 20 : 203 ، ب 110 من مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد : 363 ، ح 1300 . الوسائل 20 ، 199 ، ب 107 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) النور : 60 . ( 6 ) الوسائل 20 : 202 ، ب 110 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 203 ، ح 4 . ( 8 ) النور : 60 . ( 9 ) المصدر السابق : 202 ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 203 ، ح 6 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 12 ) انظر المسالك 7 : 49 .