له الفسخ ) [ 1 ] . ولعلّه لا يخلو من قوّة [ 2 ] .
( و ) لكن مع ذلك ( الوجه ) عند المصنّف [ 3 ] ( ثبوت الخيار مع الشرط ) [ 4 ] ( لا مع إطلاق العقد ) [ 5 ] .
وعلى كلّ حال ( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لها على الزوج [ 6 ] . ( و ) لا على أبيها الذي زوّجها [ 7 ] . نعم ( لو فسخ بعده كان لها المهر ) المسمّى الذي استقرّ بالدخول على الزوج ، كما عرفته فيما تقدّم من نظائر المسألة .
( و ) لكن ( يرجع به على المدلّس أباً كان أو غيره ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] للتدليس في الصفة المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوى النصوص السابقة والتعليل في بعضها .
[ 2 ] خصوصاً مع احتمال إرادته من الخبرين الآتيين « 1 » في المسألة الآتية ، بل لعلّه الظاهر من أحدهما .
[ 3 ] وغيره من المتأخّرين [ ذلك ] .
[ 4 ] في متن العقد تحقيقاً أو تقديراً على القول به .
[ 5 ] ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط قبله ؛ لأصالة اللزوم ، بخلافه مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت الخيار معه حينئذٍ . بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحاً « 2 » ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » المنحصر فائدته في نحو المقام في التسلّط على الخيار .
[ 6 ] إجماعاً .
[ 7 ] على المشهور ؛ للأصل مع انتفاء المقتضي . خلافاً للشيخ في محكي النهاية فأثبت عليه المهر « 4 » ، وعلّله غير واحد بالرواية ، ولم نقف إلّاعلى خبري محمّد بن مسلم الآتيين « 5 » في المسألة الآتية ، ولا دلالة فيهما على ذلك ، فالأصل حينئذٍ بحاله بعد قصور الرواية المرسلة - لو فرض إرادة غيرهما منها - عن قطعه كما هو واضح .
[ 8 ] لقاعدة الغرور ، وفحاوى النصوص السابقة في أمثال المسألة . وصحيح محمّد بن مسلم الآتي « 6 » حتّى لو كانت هي المدلّسة رجع عليها إن كان قد دفع إليها ، وإلّا لم يكن لها شيء حتّى أقلّ ما يتموّل فضلًا عن مهر المثل ، كما عرفت تحقيق المسألة فيما تقدّم هذا . وفي القواعد : « ولو خرجت بنت معتقة فإشكال » « 7 » .
ولعلّه من دخولها في المهيرة عرفاً ؛ لأنّها الحرّة كما عن الجوهري « 8 » وغيره ، مضافاً إلى الأصل والاحتياط . ومن دعوى تبادر الحرّة بالأصل وفيها منع .
والأولى أن يحمل على ظهور أنّها كانت امّها أمة حين ولدت ثمّ أعتقت ، فإنّ الإشكال فيها أظهر من صدق أنّها الآن مهيرة .
ومن أنّها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة . والظاهر أنّ العبرة بذلك حين الولادة . والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) يأتيان في الصفحة الآتية .
( 2 )
( 3 ) ( 2 ) الرياض 10 : 401 .
( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 4 ) النهاية : 485 .
( 5 ) الآتيين في الصفحة الآتية .
( 6 ) الآتي في الصحفة الآتية .
( 7 ) القواعد 3 : 70 .
( 8 ) الصحاح 2 : 821 .