نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان [ 1 ] أظهرهما الاعتبار [ 2 ] .
ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها .
وربّما احتمل اعتبار دخول المجموع [ 3 ] ، فلا يقطع بحصول المعتبر منه إلّابتغيّب الجميع [ 4 ] .
( و ) على كلّ حال فلها أيضاً بعد الفسخ ( نصف المهر ) [ 5 ] .
تتمة : يثبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه واليمين المردودة والنكول على قول وشهادة عدلين .
وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات [ 6 ] .
ولو كان لكلّ من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكلّ منهما [ 7 ] حتّى في الرتق الممتنع إزالته مع الجبّ ، وإن كان لا يخلو من إشكال [ 8 ] .
ولو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، ولا فسخ له هنا [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] للشافعية « 1 » .
[ 2 ] لحصول التقاء الختانين ، فإنّ المشهور في معناه التحاذي ، ولتحقّق الإيلاج الذي لا يقدر عليه العنّين . وكون الشفرين بمنزلة ما يلفّ على الذكر من خرقة ونحوها .
[ 3 ] لأنّه مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر حدّ يرجع إليه ، ولا كذلك مع القطع .
[ 4 ] وعن التحرير التردّد « 2 » [ في ذلك ] .
[ 5 ] بلا خلاف معتدّ به أيضاً ، بل لصحيح أبي حمزة السابق « 3 » المعتضد بالعمل ، وبما عن فقه الرضا عليه السلام « 4 » الذي يجب به الخروج عن مقتضى قاعدة الفسخ . خلافاً لأبي علي أيضاً فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل « 5 » ، بناءً منه على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهر ، وستسمع الكلام فيه في محلّه إن شاء اللَّه . بل لو سلّم كان المتّجه هنا القول بالنصف للصحيح المزبور المعتضد بما عرفت الذي لا يعارضه المرويّ عن قرب الإسناد عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : « عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء » « 6 » بعد قصور سنده والإعراض عنه ، مع أنّه خال عن التقييد بالخلوة .
[ 6 ] لصحيح داود بن سرحان السابق « 7 » وغيره .
[ 7 ] لإطلاق الأدلّة .
[ 8 ] باعتبار ظهور النصّ في أنّ العلّة في ذلك تضرّر أحدهما بعدم التمكّن من الوطء ، وهنا لا ضرر لاشتراكهما .
[ 9 ] لعدم الزوجية .
هامش
( 1 ) انظر روضة الطالبين 7 : 197 . المغني والشرح الكبير 7 : 573 ، 611 .
( 2 ) التحرير 3 : 540 .
( 3 ) تقدّم في ص : 609 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المستدرك 15 ، 55 ، ب 13 من العيوب والتدلس ، ح 4 .
( 5 ) نقله في المختلف 7 : 197 .
( 6 ) قرب الإسناد : 249 ، ح 983 . الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 13 .
( 7 ) تقدّم في ص : 594 .